المادة 28 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الثالث: الإجراءات
توجب المادة الثامنة والعشرون على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها مهمة في التطبيق، إذ تضع التزامًا بالسرعة في تنفيذ أوامر الحجز التحفظي.
ومضمونها:
- المخاطب بها هو الجهة المختصة، وهي بحسب المادة الأولى أي سلطة إدارية أو سلطة ضبط جنائي أو سلطة إنفاذ أو جهة رقابية ينعقد لها الاختصاص بموجب النظام بحسب السياق.
- محل الالتزام هو الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط.
- طريقة التنفيذ: بصورة عاجلة.
والحجز التحفظي بحسب تعريفه في المادة الأولى هو الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد عليها، بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو الجهة المختصة. والحكمة من اشتراط العجلة واضحة: فالأموال يمكن نقلها أو تحويلها بسرعة، والتأخير قد يُفقد الحجز فائدته.
ولا تحدد المادة مدة زمنية بعينها للتنفيذ، بل تكتفي بوصف «العاجلة». وتأتي بعد المادة السابعة والعشرين الخاصة بسماع الشهود وحمايتهم، وقبل المادة التاسعة والعشرين التي تنص على عدم انقضاء الدعوى بمضي المدة. ومن حُجزت أمواله يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما المطلوب من الجهة المختصة عند صدور أمر حجز تحفظي؟
يجب عليها تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
هل تحدد المادة مدة لتنفيذ الحجز؟
لا، تكتفي المادة بوجوب التنفيذ بصورة عاجلة دون تحديد مدة.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي ومصادرة الأموال
- المادة 9
تجيز المادة التاسعة للنيابة العامة، ولرئيس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، الأمر بالحجز التحفظي العاجل ودون إبلاغ المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات المشتبه ارتباطها بجرائم النظام.
1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي
- المادة 22
تسند المادة الثانية والعشرون إلى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها، دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقّبها.
- المادة 58
تقرر المادة مصادرة متحصلات جرائم النظام ووسائطها والأموال المرتبطة بها أو المعدة لها بحكم قضائي، ولو كانت لدى غير الجاني، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي: 1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال
- المادة 59
تقرر المادة مصادرة أي أموال أخرى تعادل قيمة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، بحكم قضائي، إذا تعذرت مصادرتها وفق المادة 58 أو لم يمكن تحديد مكانها.
إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تل
- المادة 60
تمنع المادة مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها بثمن عادل أو مقابل خدمة مناسبة أو لسبب مشروع آخر، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب م
- المادة 61
تجيز المادة للمحكمة الجزائية المتخصصة إبطال أو منع أي تصرف يعلم أطرافه أنه يضعف قدرة السلطات على استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب إبطال أو منع أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير تعاقدي- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أي من تل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

