المادة 84 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الرابعة والثمانون · الفصل العاشر: أحكام ختامية
تكلف المادة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية ومراجعتها وتحديثها وتقييم مخاطر الإرهاب وتمويله، ويصدر رئيس أمن الدولة لائحتها الداخلية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية, وكذلك تقييم مخاطر الإرهاب وتمويله ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر رئيس أمن الدولة اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الدور الاستراتيجي لـاللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وتسند إليها المهام الآتية:
- تنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.
- مراجعة تلك السياسات وتحديثها دوريًا.
- اتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية.
- تقييم مخاطر الإرهاب وتمويله، ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر.
اللائحة الداخلية: يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة الداخلية للجنة.
فاللجنة هنا جهة تخطيط وتنسيق على المستوى الوطني، وتربط السياسات المحلية بالالتزامات الدولية للمملكة. ولا تبين المادة تشكيل اللجنة أو طريقة عملها، فذلك متروك للائحتها الداخلية.
ويُلاحظ أن المادة تجعل مراجعة السياسات دورية، وتربط تطويرها بالمستجدات الدولية، فهي ليست سياسات ثابتة بل تتغير بتغير الالتزامات والمتطلبات.
وتأتي المادة بعد المادة 83 التي تحدد جزاءات الجهات الرقابية على المخالفين، وقبل المادة 85 التي تلزم الجهات المعنية برعاية حقوق الضحايا وحماية الشهود ومن في حكمهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما مهام اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله؟
تنسيق السياسات الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دوريًا وتطويرها على أساس المستجدات الدولية، وتقييم مخاطر الإرهاب وتمويله بما في ذلك البلدان عالية المخاطر.
من يصدر اللائحة الداخلية للجنة الدائمة؟
يصدرها رئيس أمن الدولة.
هل تقيّم اللجنة مخاطر الدول الأخرى؟
نعم، تنص المادة على أن تقييم مخاطر الإرهاب وتمويله يشمل البلدان عالية المخاطر.
مواد أخرى عن التعاون الدولي وتسليم المتهمين
- المادة 62
تبين المادة أن الأموال والوسائط والمتحصلات المحكوم بمصادرتها، إن لم تكن واجبة الإتلاف، تتصرف فيها الجهة المختصة نظامًا أو تستردها أو تقتسمها مع دول مرتبطة باتفاقيات.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الد
- المادة 72
تجيز المادة للجهات المختصة تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية والتحري نيابة عنها وتشكيل فرق تحرٍّ مشتركة، باتفاقيات سارية أو بالمعاملة بالمثل ومع حفظ السرية.
للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى والقيام بالتحريات نيابةً عنها، أو تشكيل فِرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات
- المادة 73
تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جرائم النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، ومحاكمته في المملكة إذا رُفض تسليمه.
يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة وا
- المادة 74
تسند المادة إلى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم هذا النظام.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 75
تكلف المادة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ووضع آليات تنفيذها وتحديثها، وتنص على صدور ذلك بقرار من رئيس أمن الدولة.
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تمويله. و
- المادة 81
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

