التعاون الدولي وتسليم المتهمين في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي
تبادل المعلومات مع الجهات النظيرة الأجنبية وتشكيل فرق تحرٍّ مشتركة والتسليم المراقب للأموال، وتسلم المتهمين والمحكوم عليهم وتسليمهم وفق الاتفاقيات أو المعاملة بالمثل ومحاكمة من رُفض تسليمه، وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن عبر اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله ودورها في تنسيق السياسات الوطنية وتقييم المخاطر.
7 مواد
- المادة 72
تجيز المادة للجهات المختصة تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية والتحري نيابة عنها وتشكيل فرق تحرٍّ مشتركة، باتفاقيات سارية أو بالمعاملة بالمثل ومع حفظ السرية.
للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى والقيام بالتحريات نيابةً عنها، أو تشكيل فِرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات أو لغرض التسليم المراقَب للأموال مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً للمعاملة بالمثل وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، دون أن يشكل ذلك…
- المادة 73
تجيز المادة تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في جرائم النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، باتفاقية سارية أو بالمعاملة بالمثل، ومحاكمته في المملكة إذا رُفض تسليمه.
يجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في أي من تلك الجرائم، فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن…
- المادة 74
تسند المادة إلى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم هذا النظام.
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المادة 75
تكلف المادة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن ووضع آليات تنفيذها وتحديثها، وتنص على صدور ذلك بقرار من رئيس أمن الدولة.
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتلقي الطلبات التي ترد من الدول والهيئات والمنظمات فيما يتعلق بقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب أو تمويله. وتقوم بوضع الآليات وتحديثها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتصدر بقرار من رئيس أمن الدولة.
- المادة 84
تكلف المادة اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية ومراجعتها وتحديثها وتقييم مخاطر الإرهاب وتمويله، ويصدر رئيس أمن الدولة لائحتها الداخلية.
تقوم اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب وتمويله بتنسيق السياسات الوطنية العامة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومراجعة تلك السياسات وتحديثها دورياً واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها وتطويرها على أساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدولية, وكذلك تقييم مخاطر الإرهاب وتمويله ويشمل ذلك البلدان عالية المخاطر، ويصدر رئيس أمن…
- المادة 62
تبين المادة أن الأموال والوسائط والمتحصلات المحكوم بمصادرتها، إن لم تكن واجبة الإتلاف، تتصرف فيها الجهة المختصة نظامًا أو تستردها أو تقتسمها مع دول مرتبطة باتفاقيات.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
- المادة 81
تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة وإبرام اتفاقات معها، بشرط تعهد الجهة الأجنبية باستخدام المعلومات للغرض المطلوب فقط.
1- للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها، ولها أن تُبرم - وفقاً للإجراءات النظامية- مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها. 2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إلى جهة…