المادة 62 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة الثانية والستون · الفصل الخامس: المصادرة
تبين المادة أن الأموال والوسائط والمتحصلات المحكوم بمصادرتها، إن لم تكن واجبة الإتلاف، تتصرف فيها الجهة المختصة نظامًا أو تستردها أو تقتسمها مع دول مرتبطة باتفاقيات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حكم بمصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وكانت غير واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف بها وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، أو استردادها أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مرحلة ما بعد صدور الحكم بالمصادرة، أي بعد أن تُجرَّد ملكية الأموال أو الوسائط أو المتحصلات تجريدًا دائمًا بحكم قضائي كما تعرّفها المادة الأولى.
وتفرّق المادة بين نوعين من المصادرات:
- ما يجب إتلافه: ولا تتناول المادة طريقة التصرف فيه.
- ما لا يجب إتلافه: وهنا تملك الجهة المختصة ثلاثة خيارات:
- التصرف فيها وفقًا للأحكام المقررة نظامًا.
- استردادها.
- اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
ويعكس خيار الاقتسام الطابع الدولي لجرائم الإرهاب وتمويله، إذ قد تكون الأموال موزعة بين أكثر من دولة أو جرى تعقبها بالتعاون معها. ولا تحدد المادة نسب الاقتسام أو إجراءاته، بل تحيل إلى الاتفاقيات والمعاهدات السارية والأحكام المقررة نظامًا.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 61 التي تجيز للمحكمة إبطال التصرفات التي تعيق استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة، فالمادتان معًا تحميان مسار الأموال من الضبط حتى التصرف النهائي فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ماذا تفعل الدولة بالأموال المصادرة في قضايا الإرهاب؟
إذا لم تكن واجبة الإتلاف، فللجهة المختصة التصرف فيها وفقًا للأحكام المقررة نظامًا، أو استردادها، أو اقتسامها مع دول تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
هل يمكن تقاسم الأموال المصادرة مع دولة أخرى؟
نعم، بشرط وجود اتفاقيات أو معاهدات سارية بين المملكة وتلك الدولة.
هل تحدد المادة نسبة الاقتسام؟
لا، المادة لا تذكر نسبًا ولا إجراءات تفصيلية.
مواد أخرى عن الحجز التحفظي ومصادرة الأموال
- المادة 9
تجيز المادة التاسعة للنيابة العامة، ولرئيس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، الأمر بالحجز التحفظي العاجل ودون إبلاغ المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات المشتبه ارتباطها بجرائم النظام.
1- للنيابة العامة أن تأمـر الجهة المختصة بالحجـز التـحـفـظي -بـصـورة عاجـلة دون إبلاغ الطرف المعني- على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي
- المادة 22
تسند المادة الثانية والعشرون إلى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقبها، دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية.
دون الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، تتولى النيابة العامة صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقّبها.
- المادة 28
توجب المادة الثامنة والعشرون على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
على الجهة المختصة تنفيذ الأمر الصادر بالحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط بصورة عاجلة.
- المادة 58
تقرر المادة مصادرة متحصلات جرائم النظام ووسائطها والأموال المرتبطة بها أو المعدة لها بحكم قضائي، ولو كانت لدى غير الجاني، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يصادر بحكم قضائي -بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر- ما يلي: 1- المتحصلات. فإن اختلطت بأموال
- المادة 59
تقرر المادة مصادرة أي أموال أخرى تعادل قيمة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، بحكم قضائي، إذا تعذرت مصادرتها وفق المادة 58 أو لم يمكن تحديد مكانها.
إذا تعذر مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تل
- المادة 60
تمنع المادة مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها بثمن عادل أو مقابل خدمة مناسبة أو لسبب مشروع آخر، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها أو حصل عليها بناءً على أسباب م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

