ساري
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
يتضمن النظام: تضمن هذا النظام ما يلي : التعريفات ، الأفعال المجرمة ، الاختصاص القضائي ، المساعدة القانونية ، التسليم المراقب ، الاستيراد والاتجار المشروع ، صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة ، حفظ المواد المخدرة وإجراءات صرفها ، حيازة المواد المخدرة واستعمالها في العلاج ، العقوبات الأصلية ، علاج المدمن ، العقوبات التكميلية ، أحكام عامة ، أحكام ختامية .
- عدد المواد
- 74
- مواد نافذة
- 74
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 8/7/1426هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426 · قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426
تصفّح نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حسب الموضوع
تعريفات المخدرات وجداولها7 موادجرائم المخدرات6 موادالاختصاص والتعاون الدولي والضبط12 مادةتراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية21 مادةصرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية8 موادالسلائف الكيميائيةمادتانعقوبة تهريب المخدراتمادة واحدةعقوبة ترويج المخدرات وحيازتهامادتانغسل أموال المخدراتمادة واحدةعقوبة تعاطي المخدرات4 موادعلاج الإدمان6 موادمصادرة الأموال والحجز التحفظي5 موادمنع السفر والإبعاد وإلغاء التراخيص5 موادالاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة8 مواد
مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة المخدرات، مثل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجلب والحيازة والإحراز وغسل الأموال والمصادرة.
- المادة 2تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
- المادة 3تعدد المادة الأفعال التي تعد جرائم في نظام المخدرات، من التهريب والجلب والحيازة والتعاطي إلى الزراعة وصنع المعدات وغسل الأموال والمشاركة والشروع.
- المادة 4تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
- المادة 5تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
- المادة 6تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
- المادة 7تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
- المادة 8تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
- المادة 9تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
- المادة 10تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية، وشكلها ومحتواها، وقبولها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
- المادة 11تجيز المادة للسلطات السماح بدخول شحنة مخدرات أو مرورها أو خروجها تحت المراقبة وبالتنسيق مع دول أخرى لكشف المهربين والقبض عليهم.
- المادة 12تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
- المادة 13تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
- المادة 14تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
- المادة 15تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
- المادة 16تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
- المادة 17تجيز المادة لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث باستيراد وزراعة بذور نباتات الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية وفق اللائحة.
- المادة 18تمنع المادة نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة إلا وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- المادة 19تجيز المادة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفق اللائحة.
- المادة 20تجيز المادة لوزارة الصحة الترخيص للمستودعات والمصانع والصيدليات بالاتجار في المواد المخدرة طبيًا بشرط إدارة صيدلي سعودي، وتمنع التصرف في المنشأة دون موافقة الوزارة.
- المادة 21تحدد المادة المسؤول عن عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية: صيدلي أو فني صيدلة سعودي في المستودعات والمصانع والمؤسسات العلاجية، ورئيس التمريض في الأقسام الداخلية.
- المادة 22تمنع المادة تعيين المسؤول عن عهدة المواد المخدرة من المحكوم عليهم بحد السكر أو بجريمة مخدرات أو مخلة بالشرف أو الأمانة، أو المفصولين تأديبيًا لذلك.
- المادة 23تلزم المادة المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية والبحثية المرخص لها بتسجيل المواد المخدرة ومراقبة صرفها وتقديم بيانات تسجيلها إلى وزارة الصحة وفق اللائحة.
- المادة 24تحصر المادة بيع المواد المخدرة بالجملة في المنشآت المرخص لها، وتمنع المؤسسات العلاجية من التصرف فيها دون موافقة وزارة الصحة، وتشترط تسليمها لمسؤول مختص بإيصال رسمي.
- المادة 25تجعل المادة الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو فصلها أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 26تجعل المادة ترخيص مصانع الأدوية بصنع مستحضرات طبية تحتوي على مواد مخدرة من وزارة الصحة، بشرط استيفاء شروط ترخيص الاتجار والحصول عليه.
- المادة 27تمنع المادة المصانع المرخص لها من التصرف في المواد المخدرة التي تحصل عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات المحددة في الترخيص، مع اتباع أحكام التسجيل والمراقبة.
- المادة 28توجب المادة حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها في مكان خاص داخل أوعيتها الأصلية بصورة محكمة تمنع العبث بها، وتحيل الشروط إلى اللائحة.
- المادة 29تمنع المادة الصيدلي من صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة إلا بوصفة معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص في المملكة.
- المادة 30توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.
- المادة 31تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.
- المادة 32توجب المادة على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها دوريًا، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
- المادة 33ترخص المادة للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق اللائحة.
- المادة 34تحظر المادة على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مهما كانت الكمية.
- المادة 35تمنع المادة غير المرخص له من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بوصفة طبيب مرخص، وتحظر التنازل عنها، وتوجب إعادة غير المستعمل منها أو ما بحوزة المتوفى إلى مصدره.
- المادة 36تحظر المادة جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو حيازتها وغير ذلك، إلا وفق شروط اللائحة.
- المادة 37تقرر المادة عقوبة القتل تعزيرًا لتهريب المخدرات وما في حكمه، وتجيز للمحكمة النزول إلى السجن 15 سنة على الأقل، وتشدد العقوبة إلى 25 سنة على الأقل في حالات محددة.
- المادة 38تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو باعها أو نقلها بقصد الاتجار أو الترويج، وتشدد العقوبة في حالات محددة.
- المادة 39تعاقب المادة بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي.
- المادة 40تعاقب المادة على غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات بالسجن من 3 إلى 10 سنوات والجلد وغرامة لا تقل عن 50,000 ريال، وتغرّم المنشأة المستفيدة 300,000 ريال على الأقل.
- المادة 41تعاقب المادة بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين من ارتكب أفعال المادتين 37 و38 بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتشدد العقوبة على المكلفين بالمكافحة ومن يتعاطى أثناء عمله.
- المادة 42تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
- المادة 43تجيز المادة الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات والجهة الآمرة وشروط الإفراج.
- المادة 44تنص المادة على تكوين لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد مهماتها وعضويتها وإجراءات عملها.
- المادة 45تقرر المادة أن المودع في المصحة إذا ارتكب أثناء علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
- المادة 46تعاقب المادة بالسجن حتى 3 أشهر أو الجلد من يتردد على مكان معد للتعاطي أثناء التعاطي مع علمه، وتستثني أقارب معدّ المكان والمقيمين فيه ما لم يشاركوا.
- المادة 47تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
- المادة 48تعاقب المادة من خالف حكم المادة 36 الخاصة بالسلائف الكيميائية بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال، أو بإحداهما.
- المادة 49تفرض المادة غرامة حتى 20,000 ريال على المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات أو حيازة كميات زائدة أو ناقصة، وتضاعفها مع إغلاق المحل عند العود.
- المادة 50تجيز المادة إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع تقرير إلى لجنة حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
- المادة 51توجب المادة علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وتعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بالسجن حتى 3 أشهر أو بغرامة حتى 30,000 ريال.
- المادة 52توجب المادة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، ولو لم تكن للمتهم، ثم إتلافها أو تسليمها لجهة حكومية وفق اللائحة.
- المادة 53تقرر المادة مصادرة الأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة والأموال والمتحصلات الناتجة عنها والأرض المزروعة بالنباتات المخدرة بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
- المادة 54تجيز المادة للمحكمة الحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات وتجارها وأزواجهم وأولادهم القاصرين إلى أن يحكم في القضية، إذا دلت أدلة أو قرائن على أن مصدرها جريمة مخدرات.
- المادة 55تقرر المادة إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المخدرات إذا ارتكب مديرها جريمة من جرائم المادة 3، وتجيز حرمانه من المهنة وإغلاق المحل.
- المادة 56تمنع المادة السعودي المحكوم بجريمة مخدرات من السفر بعد سجنه مدة مماثلة لا تقل عن سنتين، وتبعد غير السعودي بعد عقوبته ولا تسمح بعودته إلا وفق تعليمات الحج والعمرة.
- المادة 57تقرر المادة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل محكوم عليه بإحدى جرائم المادة 3، وإلغاء ترخيص الصيدلية بالاتجار في الأدوية المخدرة، ومنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازتها في حالات محددة.
- المادة 58تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
- المادة 59تعاقب المادة على الشروع في جرائم الفقرة 1 من المادة 38 بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وعلى الشروع في غيرها بنصف الحد الأعلى، مع جواز الجلد.
- المادة 60تجيز المادة للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41، ووقف تنفيذ السجن المحكوم به وفق المادة 48، وتبين آثار الوقف.
- المادة 61تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
- المادة 62تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
- المادة 63تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
- المادة 64تجيز المادة تداخل عقوبات الجلد التعزيرية في جرائم المخدرات والاكتفاء بالأشد منها، ما لم ير القاضي خلاف ذلك، مع إثبات الإدانة في كل جريمة.
- المادة 65تحيل المادة في ضبط جرائم المخدرات إلى ما تنص عليه المادتان 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية، فتطبقان على هذه الجرائم.
- المادة 66تمنح المادة مديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في جرائم المخدرات، مع مراعاة المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية.
- المادة 67تمنح المادة مختصي وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ النظام وحق دخول المنشآت الصحية والدوائية التي تستخدم مواد مخدرة والاطلاع على سجلاتها.
- المادة 68تمنح المادة مختصي الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي فيما يخص وظائفهم ويتصل بالنظام، مع التنسيق مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق.
- المادة 69تكلف المادة وزارات الداخلية والعدل والصحة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من العمل به، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر رسميًا.
- المادة 70تمنح المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة لنظام المخدرات بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
- المادة 71تقرر المادة أن الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه، فلها قوة النظام نفسه.
- المادة 72تقرر المادة أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المخدرات لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.
- المادة 73تلغي المادة نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض مع النظام الجديد من أحكام.
- المادة 74تنص المادة على نشر نظام مكافحة المخدرات في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.