قانون

المادة 12 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثانية عشر

تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما مدة رخصة استيراد المواد المخدرة من وزارة الصحة؟

تمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد.

هل يجوز استيراد دواء مخدر لغرض طبي دون رخصة؟

لا، نصت المادة على أنه لا يجوز الاستيراد أو التصدير لأغراض مشروعة إلا برخصة صادرة من وزارة الصحة.

ما البيانات التي تشملها الرخصة؟

بيانات المرخص له والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي بتفاصيلها، وفق ما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.