المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الحادية والأربعون
تعاقب المادة بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين من ارتكب أفعال المادتين 37 و38 بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتشدد العقوبة على المكلفين بالمكافحة ومن يتعاطى أثناء عمله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.
2 - تشدد العقوبة في الحالات الآتية :
أ - إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .
ب - إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة المتعاطي: من ارتكب أحد الأفعال المجرمة في المادتين 37 و38، لكن قصده كان التعاطي أو الاستعمال الشخصي، في غير الأحوال المصرح بها نظامًا.
والأفعال المشار إليها في المادة 37 تشمل تهريب المخدرات وتلقيها من مهرب وجلبها أو صنعها أو زراعتها ونحو ذلك، وفي المادة 38 تشمل حيازتها أو شراءها أو إحرازها أو تسلمها أو نقلها وغيرها. فإذا ثبت أن الغرض من الفعل هو التعاطي الشخصي لا الترويج أو الاتجار، انتقلت العقوبة من العقوبات الشديدة في تينك المادتين إلى العقوبة الواردة هنا.
العقوبة الأصلية (الفقرة 1): السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين.
حالات التشديد (الفقرة 2):
- (أ) إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو ممن لهم صلة وظيفية بأي نوع منها.
- (ب) إذا تعاطى المادة أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
ولم تحدد المادة مقدار التشديد.
ومن المهم أن يعرف المتعاطي أن النظام يفتح له طرقًا أخرى غير العقوبة، فـالمادة 42 تقرر عدم إقامة الدعوى على من تقدم بنفسه أو تقدم أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أقاربه طالبًا علاجه، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات أو الإرشاد إلى مكانها، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط منها ألا يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا. وتعالج المادة 40 قبلها غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات.
ومن يواجه اتهامًا بالتعاطي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة وضعه.
مثال عملي
يُضبط موظف في شركة خاصة بالخبر وبحوزته كمية صغيرة من الحشيش، ويثبت أنها لاستعماله الشخصي. يعاقب وفق الفقرة 1 من المادة 41 بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين. أما لو كان يعمل في جهة مكلفة بمكافحة المخدرات، أو ثبت أنه تعاطاها أثناء تأدية عمله، فتشدد عليه العقوبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية؟
السجن من 6 أشهر إلى سنتين لمن ارتكب أفعال المادتين 37 و38 بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
متى تشدد عقوبة المتعاطي؟
إذا كان من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة عليها أو له صلة وظيفية بها، أو إذا تعاطى أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.
هل يمكن تجنب العقوبة إذا طلب المتعاطي العلاج؟
تنص المادة 42 على عدم إقامة الدعوى على من تقدم بنفسه أو أحد أقاربه طالبًا علاجه، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات أو الإرشاد إلى مكانها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 37
تقرر المادة عقوبة القتل تعزيرًا لتهريب المخدرات وما في حكمه، وتجيز للمحكمة النزول إلى السجن 15 سنة على الأقل، وتشدد العقوبة إلى 25 سنة على الأقل في حالات محددة.
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية : 1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية . 2 -
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو باعها أو نقلها بقصد الاتجار أو الترويج، وتشدد العقوبة في حالات محددة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من ح
مواد أخرى عن عقوبة تعاطي المخدرات
- المادة 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- المادة 46
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 أشهر أو الجلد من يتردد على مكان معد للتعاطي أثناء التعاطي مع علمه، وتستثني أقارب معدّ المكان والمقيمين فيه ما لم يشاركوا.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أ
- المادة 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

