قانون

المادة 63 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثالثة والستون

تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل تتعدد الغرامات في قضايا المخدرات؟

نعم، تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة تتعدد.

هل دفع الغرامة يلغي مصادرة الأموال؟

لا، فالمادة تنص على أن العقوبات بالغرامة لا تجبّ عقوبة المصادرة.

ما المقصود بالمصادرة في نظام المخدرات؟

هي إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في النظام أو لكونها متحصلة عنها.

مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.