المادة 72 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية والسبعون
تقرر المادة أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المخدرات لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 72 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة لحماية حقوق الغير، أي الأشخاص الذين ليسوا طرفًا في الجريمة، فتنص على أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.
ومعنى ذلك أن العقوبة تقع على مرتكب الجريمة، ولا يترتب على الحكم بها المساس بحق مشروع لشخص آخر. وتظهر أهمية هذه القاعدة خصوصًا مع العقوبات المالية؛ فالمادة الأولى تعرّف المصادرة بأنها إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في النظام أو لكونها متحصلة عنها، وقد تتصل هذه الأشياء أو الأموال بحقوق لأشخاص آخرين.
والقيد المهم في النص هو أن يكون الحق مشروعًا؛ فالمادة لا تحمي كل ادعاء بحق، بل الحق المشروع فقط. ولا تحدد المادة طريقة إثبات هذا الحق أو الإجراءات المتبعة للمطالبة به.
وتأتي هذه المادة في الأحكام الختامية بجانب المادة 71 التي تجعل الجداول المرافقة للنظام جزءًا لا يتجزأ منه، والمادة 73 التي تلغي النظام السابق.
ومن يرى أن حكمًا صادرًا في قضية مخدرات قد طال حقًا مشروعًا له، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات لتقدير وضعه.
مثال عملي
استأجر شخص سيارة من شركة تأجير في الرياض واستخدمها في نقل مواد مخدرة، ثم صدر عليه حكم بالعقوبة. تنص هذه المادة على أن الحكم بالعقوبات لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير، ويُحتاج إلى استشارة محامٍ لتقدير حق الشركة المشروع في السيارة وكيفية المطالبة به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يتأثر حق شخص بريء بحكم صادر في قضية مخدرات؟
تنص المادة على أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في النظام لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.
هل تحمي المادة أي حق يدعيه الغير؟
تحمي المادة الحق المشروع للغير، ولا تحدد طريقة إثباته أو إجراءات المطالبة به.
مواد أخرى عن مصادرة الأموال والحجز التحفظي
- المادة 52
توجب المادة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، ولو لم تكن للمتهم، ثم إتلافها أو تسليمها لجهة حكومية وفق اللائحة.
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد
- المادة 53
تقرر المادة مصادرة الأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة والأموال والمتحصلات الناتجة عنها والأرض المزروعة بالنباتات المخدرة بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية: 1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. 2 - الأموال
- المادة 54
تجيز المادة للمحكمة الحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات وتجارها وأزواجهم وأولادهم القاصرين إلى أن يحكم في القضية، إذا دلت أدلة أو قرائن على أن مصدرها جريمة مخدرات.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التح
- المادة 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

