قانون

المادة 32 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثانية والثلاثون

توجب المادة على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها دوريًا، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل المستشفى مسؤول عن مراقبة وصف الأدوية المخدرة؟

نعم، توجب المادة 32 على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف هذه الأدوية وصرفها من وقت إلى آخر للتحقق من صحة دواعيها.

ماذا يفعل المستشفى إذا اكتشف تجاوزًا في صرف الأدوية المخدرة؟

يجب عليه إبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.

ما المعيار الذي تُراجع على أساسه الوصفات؟

الأصول الطبية المتعارف عليها، للتحقق من صحة دواعي الوصف والصرف.

مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.