المادة 32 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية والثلاثون
توجب المادة على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية وصرفها دوريًا، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل مؤسسة علاجية أن تراجع من وقت إلى آخر إجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، للتحقق من صحة دواعي وصفها وصرفها وفق ما تقتضيه الأصول الطبية المتعارف عليها، وإبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة المؤسسات العلاجية كالمستشفيات والمراكز الطبية، وتضع عليها واجبين:
- المراجعة من وقت إلى آخر لإجراءات وصف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية وصرفها، والهدف منها التحقق من أن دواعي الوصف والصرف صحيحة ووفق الأصول الطبية المتعارف عليها.
- إبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز في هذا الخصوص.
فالمادة لا تكتفي بأن يكون الوصف صادرًا من طبيب، بل تجعل المؤسسة نفسها مسؤولة عن الرقابة الداخلية، والتأكد من أن الدواء وُصف وصُرف لسبب طبي صحيح. ولم تحدد المادة مدة معينة للمراجعة، بل عبّرت بـ«من وقت إلى آخر».
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة رقابية متصلة: فـالمادة 31 تلزم الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتقييد كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من هذه الأدوية في سجلات خاصة وفق اللائحة، والمادة 33 ترخص للأطباء بحيازة هذه الأدوية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق ضوابط اللائحة.
والمستفيد من هذه الرقابة هو المريض والمجتمع، إذ تحدّ من وصف هذه الأدوية دون حاجة طبية حقيقية. ومن تواجهه مسألة تتعلق بمسؤولية مؤسسة علاجية في هذا الشأن يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
تلاحظ لجنة داخلية في مستشفى خاص بالرياض، أثناء مراجعتها الدورية لوصفات المسكنات المخدرة، أن أحد الأطباء يصف كميات كبيرة لمرضى لا تظهر في ملفاتهم دواعٍ طبية لذلك. بموجب المادة 32 يجب على المستشفى إبلاغ وزارة الصحة بهذا التجاوز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل المستشفى مسؤول عن مراقبة وصف الأدوية المخدرة؟
نعم، توجب المادة 32 على كل مؤسسة علاجية مراجعة إجراءات وصف هذه الأدوية وصرفها من وقت إلى آخر للتحقق من صحة دواعيها.
ماذا يفعل المستشفى إذا اكتشف تجاوزًا في صرف الأدوية المخدرة؟
يجب عليه إبلاغ وزارة الصحة عند اكتشاف أي تجاوز.
ما المعيار الذي تُراجع على أساسه الوصفات؟
الأصول الطبية المتعارف عليها، للتحقق من صحة دواعي الوصف والصرف.
مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية
- المادة 29
تمنع المادة الصيدلي من صرف الأدوية التي تحددها وزارة الصحة وتحتوي على مواد مخدرة إلا بوصفة معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان مرخص في المملكة.
لا يجوز للصيدلي صرف أدوية -تحددها وزارة الصحة - تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص له
- المادة 30
توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلي
- المادة 31
تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما
- المادة 33
ترخص المادة للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وللمسعفين المتخصصين حيازة بعض الأدوية الإسعافية وإعطاءها في الحالات الإسعافية فقط، وفق اللائحة.
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة . 2- للمسعفين المتخصصين حيازة وإع
- المادة 34
تحظر المادة على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مهما كانت الكمية.
يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.
- المادة 35
تمنع المادة غير المرخص له من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بوصفة طبيب مرخص، وتحظر التنازل عنها، وتوجب إعادة غير المستعمل منها أو ما بحوزة المتوفى إلى مصدره.
1- لا يجوز لأي شخص غير مرخص له حيازة أدوية مخدرة أو مؤثرات عقلية ما لم يصفها له طبيب مرخص له بحسب أحكام هذا النظام. ولا يجوز له التنازل عن الأدوية المخدرة أو ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

