عقوبة تهريب المخدرات في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
عقوبة القتل تعزيرًا لتهريب المخدرات أو تلقيها من مهرب أو جلبها أو صنعها أو زراعتها بقصد الترويج أو الترويج للمرة الثانية، وجواز النزول إلى السجن خمس عشرة سنة على الأقل مع الجلد والغرامة مائة ألف ريال، والسجن خمسًا وعشرين سنة على الأقل للعائد أو الموظف العام أو عضو العصابة المنظمة أو المسلح.
مادة واحدة
موضوعات أخرى في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تعريفات المخدرات وجداولهاجرائم المخدراتالاختصاص والتعاون الدولي والضبطتراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبيةصرف الأدوية المخدرة بوصفة طبيةالسلائف الكيميائيةعقوبة ترويج المخدرات وحيازتهاغسل أموال المخدراتعقوبة تعاطي المخدراتعلاج الإدمانمصادرة الأموال والحجز التحفظيمنع السفر والإبعاد وإلغاء التراخيصالاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة