قانون

المادة 34 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الرابعة والثلاثون

تحظر المادة على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مهما كانت الكمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأحد أفراد عائلته وصفة لأدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي كمية كانت.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يجوز للطبيب أن يصف لنفسه دواء يحتوي على مادة مخدرة؟

لا، تحظر المادة 34 على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة لهذه الأدوية بأي كمية كانت.

هل يجوز للطبيب كتابة وصفة مؤثرات عقلية لأحد أقاربه؟

يحظر النص على الطبيب تحرير هذه الوصفة لأحد أفراد عائلته بأي كمية كانت.

هل تُستثنى الكميات الصغيرة من هذا الحظر؟

لا، فالنص صريح في أن الحظر يشمل أي كمية.

مواد أخرى عن صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.