المادة 66 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسة والستون
تمنح المادة مديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في جرائم المخدرات، مع مراعاة المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية ، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة الأمنية المتخصصة في ملاحقة جرائم نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فتمنح صفة الضبط الجنائي لكل من:
- مديري مكافحة المخدرات.
- ضباط مكافحة المخدرات.
- ضباط الصف في مكافحة المخدرات.
وهذه الصفة ممنوحة لهم في جميع أنحاء المملكة، ولكن في نطاق الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ومع مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية. ونص تلك المادة غير منقول هنا، فيرجع إليه في نظام الإجراءات الجزائية، وهي ليست المادة 26 من نظام المخدرات.
ولتحقيق ذلك منحتهم المادة صلاحيات محددة:
- البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها.
- جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم.
- ضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 65 التي تحيل في ضبط جرائم المخدرات إلى المادتين 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية، ومع المادتين 67 و68 اللتين تمنحان صفة الضبط الجنائي للمختصين في وزارة الصحة، وفي الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة كلٌّ فيما يخص عمله.
ومن تعرّض لإجراء ضبط في قضية مخدرات ويريد معرفة حقوقه ومدى صحة الإجراءات، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
مثال عملي
تلقت إدارة مكافحة المخدرات في الدمام معلومات عن شخص يشتبه في ترويجه مواد مخدرة. يمارس ضباطها صلاحياتهم بالبحث عن الجريمة ومرتكبها وجمع الاستدلالات، ثم ضبط المواد المشتبه بها وتحريزها، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يملك صفة الضبط الجنائي في جرائم المخدرات؟
مديرو مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف، في جميع أنحاء المملكة وفي الجرائم المنصوص عليها في النظام، مع مراعاة المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية.
ما صلاحيات ضباط مكافحة المخدرات؟
البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق، وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.
هل صلاحيات مكافحة المخدرات محصورة في منطقة معينة؟
لا، فالمادة تمنحهم صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في جرائم هذا النظام.
مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- المادة 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- المادة 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- المادة 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

