غسل أموال المخدرات في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
السجن من ثلاث إلى عشر سنوات والجلد والغرامة خمسين ألف ريال على الأقل لغسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال على الشركة أو المنشأة التي ارتكب الفعل لمصلحتها، وتطبيق العقوبة الأشد.
مادة واحدة
موضوعات أخرى في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تعريفات المخدرات وجداولهاجرائم المخدراتالاختصاص والتعاون الدولي والضبطتراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبيةصرف الأدوية المخدرة بوصفة طبيةالسلائف الكيميائيةعقوبة تهريب المخدراتعقوبة ترويج المخدرات وحيازتهاعقوبة تعاطي المخدراتعلاج الإدمانمصادرة الأموال والحجز التحفظيمنع السفر والإبعاد وإلغاء التراخيصالاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة