المادة 7 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السابعة
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام وكانت الجريمة المرتكبة معاقبا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يلاحق أو يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد.
2- يطبق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
الأصل أن الجريمة يُحاكم عليها في البلد الذي وقعت فيه، لكن هذه المادة تمد يد النظام إلى المواطن السعودي خارج المملكة. فهي تُلزم السلطات المختصة بملاحقته ومعاقبته إذا ارتكب في الخارج جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة، وهي الأفعال المجرمة كالتهريب والحيازة والتعاطي والوساطة وغسل الأموال والمشاركة والشروع.
ويشترط لذلك ثلاثة شروط مجتمعة:
- أن يكون الفاعل مواطنًا سعوديًا.
- أن يكون الفعل معاقبًا عليه في البلد الذي ارتكب فيه؛ فإذا كان الفعل مباحًا هناك لم تنطبق الفقرة (1).
- ألا يكون قد لوحق أو عوقب من سلطات ذلك البلد.
أما الفقرة (2) فتعالج حالة خاصة: موظفو السلك الدبلوماسي أو القنصلي السعوديون في الخارج، الذين قد يتمتعون بحصانة تمنع الدولة المعتمدين لديها من ملاحقتهم. فإذا حالت هذه الحصانة دون ملاحقتهم هناك، يُطبق عليهم حكم الفقرة (1)، فلا تكون الحصانة سببًا للإفلات من المساءلة.
وتكمل هذه المادة المادة الثامنة التي تتناول ملاحقة من يشاركون في الخارج في التمهيد لجريمة تُرتكب داخل المملكة. ومن يواجه مثل هذه الحالة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
سافر سعد، وهو سعودي، إلى دولة يُعاقب فيها على حيازة المخدرات، وحاز فيها كمية منها، ثم عاد إلى المملكة دون أن تلاحقه سلطات تلك الدولة. بحسب الفقرة (1)، على السلطات السعودية ملاحقته، لأن الشروط الثلاثة متوافرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يحاسب السعودي على جريمة مخدرات ارتكبها خارج المملكة؟
نعم، إذا كانت من جرائم المادة الثالثة، وكانت معاقبًا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يلاحق أو يعاقب هناك.
ماذا لو كان الفعل مباحًا في البلد الذي وقع فيه؟
اشترطت الفقرة (1) أن تكون الجريمة معاقبًا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، فإذا لم يتحقق هذا الشرط لم ينطبق حكمها.
هل تحمي الحصانة الدبلوماسية السعودي من الملاحقة؟
إذا حالت الحصانة دون ملاحقته في الدولة المعتمد لديها، يطبق عليه حكم الفقرة (1) وتلاحقه السلطات السعودية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- المادة 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- المادة 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية، وشكلها ومحتواها، وقبولها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

