قانون

المادة 7 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السابعة

تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظام وكانت الجريمة المرتكبة معاقبا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يلاحق أو يعاقب من قبل سلطات ذلك البلد.

2- يطبق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة على موظفي السلك الدبلوماسي أو القنصلي من السعوديين خارج المملكة إذا حالت دون ملاحقتهم الحصانة التي يتمتعون بها لدى الدول المعتمدين لديها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يحاسب السعودي على جريمة مخدرات ارتكبها خارج المملكة؟

نعم، إذا كانت من جرائم المادة الثالثة، وكانت معاقبًا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، ولم يلاحق أو يعاقب هناك.

ماذا لو كان الفعل مباحًا في البلد الذي وقع فيه؟

اشترطت الفقرة (1) أن تكون الجريمة معاقبًا عليها في البلد الذي ارتكبت فيه، فإذا لم يتحقق هذا الشرط لم ينطبق حكمها.

هل تحمي الحصانة الدبلوماسية السعودي من الملاحقة؟

إذا حالت الحصانة دون ملاحقته في الدولة المعتمد لديها، يطبق عليه حكم الفقرة (1) وتلاحقه السلطات السعودية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.