المادة 20 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة العشرون
تجيز المادة لوزارة الصحة الترخيص للمستودعات والمصانع والصيدليات بالاتجار في المواد المخدرة طبيًا بشرط إدارة صيدلي سعودي، وتمنع التصرف في المنشأة دون موافقة الوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.
2- لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاتجار المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المملكة، أي بيعها وتداولها للاستعمال الطبي والعلمي. وهي تتضمن حكمين:
أولًا: الترخيص بالاتجار (الفقرة 1)
- جهة الترخيص: وزارة الصحة.
- الغرض: الاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة.
- المنشآت التي يجوز الترخيص لها: مستودعات بيع الأدوية بالجملة، ومصانع الأدوية، والصيدليات.
- الشرط: أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.
ثانيًا: التصرف في المنشأة (الفقرة 2)
لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية المرخص لها بالاتجار في هذه المواد أن يتصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة. والتصرف لفظ عام في النص، فيشمل مثلًا بيع المنشأة أو التنازل عنها. والهدف أن تبقى المنشأة التي تحوز هذه المواد تحت رقابة الوزارة، فلا تنتقل إلى من لا تتوافر فيه الشروط.
وتكمل هذه المادة المادة الحادية والعشرون، التي تجعل المسؤول عن عهدة هذه المواد في المستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية صيدليًا سعوديًا أو فني صيدلة سعوديًا، ورئيس التمريض أو من ينيبه في الأقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية. ومن يرغب في بيع صيدلية مرخصة أو شرائها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
يملك فهد صيدلية في الدمام مرخصًا لها بالاتجار في الأدوية المحتوية على مؤثرات عقلية، ويديرها صيدلي سعودي مرخص. أراد فهد بيع الصيدلية لمستثمر آخر، فلا يجوز له إتمام البيع إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يحق له الاتجار في الأدوية المخدرة داخل السعودية؟
مستودعات بيع الأدوية بالجملة ومصانع الأدوية والصيدليات التي ترخص لها وزارة الصحة، بشرط أن يديرها صيدلي سعودي مرخص.
هل يجوز بيع صيدلية مرخصة للأدوية المخدرة دون إذن؟
لا، لا يجوز لصاحبها التصرف في المنشأة إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
هل يشترط أن يكون مدير الصيدلية سعوديًا؟
نعم، اشترطت الفقرة (1) أن يدير المنشأة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

