منع السفر والإبعاد وإلغاء التراخيص في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي
منع السعودي المحكوم عليه من السفر مدة مماثلة لسجنه لا تقل عن سنتين، وإبعاد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة، وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة وترخيص المنشأة الصيدلية وإغلاق المحل، وغرامة حتى عشرين ألف ريال على المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات ومضاعفتها عند العود.
5 مواد
- المادة 49
تفرض المادة غرامة حتى 20,000 ريال على المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات أو حيازة كميات زائدة أو ناقصة، وتضاعفها مع إغلاق المحل عند العود.
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال : أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام. ب - كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو…
- المادة 55
تقرر المادة إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المخدرات إذا ارتكب مديرها جريمة من جرائم المادة 3، وتجيز حرمانه من المهنة وإغلاق المحل.
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسئول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام. 2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على…
- المادة 56
تمنع المادة السعودي المحكوم بجريمة مخدرات من السفر بعد سجنه مدة مماثلة لا تقل عن سنتين، وتبعد غير السعودي بعد عقوبته ولا تسمح بعودته إلا وفق تعليمات الحج والعمرة.
1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع. 2- يبعد غير السعودي عن…
- المادة 57
تقرر المادة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل محكوم عليه بإحدى جرائم المادة 3، وإلغاء ترخيص الصيدلية بالاتجار في الأدوية المخدرة، ومنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازتها في حالات محددة.
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد…
- المادة 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.