المادة 54 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة والخمسون
تجيز المادة للمحكمة الحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات وتجارها وأزواجهم وأولادهم القاصرين إلى أن يحكم في القضية، إذا دلت أدلة أو قرائن على أن مصدرها جريمة مخدرات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الحجز التحفظي، وهو بحسب تعريف المادة الأولى: حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.
من يملك الحجز: المحكمة المختصة، إما من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب جهة التحقيق، في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو أثناء نظر القضية، متى توافرت لها أسباب مقنعة.
على أي أموال: الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ:
- مهربي المخدرات أو تجارها،
- أو أزواجهم أو أولادهم القاصرين،
- أو غيرهم من الأشخاص،
سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها.
شرط الحجز: أن تقوم أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة 3، وهي: التهريب أو التلقي من المهربين، والجلب والتصدير والإنتاج والحيازة والبيع والتعاطي وغيرها في غير الأحوال المرخص بها، وزراعة نباتات الجدول (4)، وصنع المعدات لزراعة المخدرات أو إنتاجها، وغسل الأموال المحصلة من جرائم النظام، والمشاركة والشروع في ذلك.
مدته: يستمر إلى أن يُحكم في القضية، فهو إجراء مؤقت وليس مصادرة.
والفرق بينه وبين المصادرة في المادة 53 أن المصادرة نقل نهائي للمال إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، أما الحجز التحفظي فمنع مؤقت من التصرف إلى حين صدور الحكم. وتأتي بعده المادة 55 التي تقرر إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في هذه المواد إذا ارتكب مديرها المسؤول أو المرخص له بإدارتها أحد أفعال المادة 3.
ومن حُجزت أمواله أو أموال أحد أفراد أسرته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء التحقيق مع متهم بتهريب المخدرات، تظهر قرائن على أنه سجّل عقارًا في الدمام باسم زوجته من أموال التهريب. يجوز للمحكمة المختصة، بطلب من جهة التحقيق أو من تلقاء نفسها، أن تحكم بالحجز التحفظي على العقار، فلا يجوز التصرف فيه إلى أن يُحكم في القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يمكن الحجز على أموال زوجة أو أبناء تاجر المخدرات؟
نعم، تجيز المادة 54 الحجز التحفظي على أموال أزواج المهربين أو التجار وأولادهم القاصرين وغيرهم، إذا قامت أدلة أو قرائن على أن مصدرها جريمة من جرائم المادة 3.
من يملك الأمر بالحجز التحفظي في قضايا المخدرات؟
المحكمة المختصة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب جهة التحقيق، متى توافرت لها أسباب مقنعة.
إلى متى يستمر الحجز التحفظي؟
إلى أن يُحكم في القضية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مصادرة الأموال والحجز التحفظي
- المادة 52
توجب المادة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، ولو لم تكن للمتهم، ثم إتلافها أو تسليمها لجهة حكومية وفق اللائحة.
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد
- المادة 53
تقرر المادة مصادرة الأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة والأموال والمتحصلات الناتجة عنها والأرض المزروعة بالنباتات المخدرة بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية: 1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. 2 - الأموال
- المادة 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
- المادة 72
تقرر المادة أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المخدرات لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

