المادة 70 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السبعون
تمنح المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة لنظام المخدرات بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 70 بلغة مبسطة
يعتمد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على جداول مرافقة له تحدد المواد التي يسري عليها؛ فالمادة الأولى تعرّف المواد المخدرة بأنها المدرجة في الجدول رقم (1)، والمؤثرات العقلية بأنها المدرجة في الجدول رقم (2)، والسلائف الكيميائية بأنها المدرجة في الجدول رقم (3).
وتمنح هذه المادة وزير الصحة صلاحية تعديل هذه الجداول من خلال:
- إضافة مواد جديدة إليها.
- حذف بعض المواد المذكورة فيها.
- إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب.
ويشترط أن ينشر التعديل في الجريدة الرسمية.
والأثر العملي لهذه المادة أن قائمة المواد الخاضعة للنظام ليست ثابتة، بل يمكن تحديثها بقرار من وزير الصحة دون تعديل نص النظام نفسه. وتؤكد المادة 71 أن الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها تعد جزءًا لا يتجزأ منه، فتأخذ المواد المضافة حكم المواد المدرجة أصلًا.
ولذلك فإن معرفة ما إذا كانت مادة معينة مدرجة أم لا تتطلب الرجوع إلى الجداول بآخر تعديلاتها المنشورة. ومن يحتاج إلى التحقق من وضع مادة أو دواء معين، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
مثال عملي
ظهرت في الأسواق مادة مصنّعة جديدة لها تأثير على الجهاز العصبي ولم تكن مدرجة في الجداول. يجوز لوزير الصحة وفق هذه المادة إضافتها إلى جدول المؤثرات العقلية، وينشر التعديل في الجريدة الرسمية، فتصبح جزءًا من الجداول المرافقة للنظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يملك تعديل جداول المخدرات في السعودية؟
وزير الصحة، بإضافة مواد جديدة أو حذف مواد أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
ما الجداول المرافقة لنظام المخدرات؟
منها جدول المواد المخدرة رقم (1)، وجدول المؤثرات العقلية رقم (2)، وجدول السلائف الكيميائية رقم (3)، بحسب تعريفات المادة الأولى.
هل للتعديلات على الجداول قوة النظام؟
تنص المادة 71 على أن الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه.
مواد أخرى عن تعريفات المخدرات وجداولها
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة المخدرات، مثل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجلب والحيازة والإحراز وغسل الأموال والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 69
تكلف المادة وزارات الداخلية والعدل والصحة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من العمل به، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر رسميًا.
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر
- المادة 71
تقرر المادة أن الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه، فلها قوة النظام نفسه.
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 73
تلغي المادة نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض مع النظام الجديد من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 74
تنص المادة على نشر نظام مكافحة المخدرات في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

