المادة 6 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسة
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن أو الطائرات- مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام، وذلك في جميع الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تربط هذه المادة النظام السعودي بالإطار الدولي لمكافحة المخدرات. فقد نصت على أن قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، والمتعلقة بالاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن أو الطائرات، تعد:
- مكملة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام، أي تسد ما لم ينص عليه النظام صراحة.
- وموضحة لها، أي يُستعان بها في فهم قواعد النظام وتفسيرها.
وذلك في جميع الأحوال، فلا يقتصر الرجوع إليها على حالة دون أخرى.
ومن المهم الانتباه إلى أن «المادتين الرابعة والسابعة عشرة» المذكورتين هنا هما من الاتفاقية الدولية، وليستا المادتين الرابعة والسابعة عشرة من هذا النظام. ولا يتضمن نص المادة مضمون مواد الاتفاقية، لذا يُرجع إليها مباشرة لمعرفة تفاصيلها.
أما قواعد الاختصاص في النظام نفسه فأهمها ما ورد في المادة الرابعة، التي تمنح السلطات السعودية الاختصاص إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت آثارها إليه، أو على سفينة أو طائرة ترفع علمها، أو على سفينة أجنبية في بحرها الإقليمي، أو بطلب من ربان السفينة أو ممثل دولتها. وكذلك المادة الخامسة الخاصة بطلب مساعدة الدول الأخرى في أعالي البحار. وتأتي هذه المادة لتجعل أحكام الاتفاقية مرجعًا مساندًا لهذه القواعد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما المقصود بالمادتين الرابعة والسابعة عشرة في هذه المادة؟
هما مادتان في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م تتعلقان بالاختصاص في جرائم المخدرات على السفن والطائرات، وليستا من نظام المخدرات السعودي.
ما دور اتفاقية 1988م في القضايا السعودية؟
تعد قواعد الاختصاص فيها مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام في جميع الأحوال.
مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- المادة 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- المادة 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية، وشكلها ومحتواها، وقبولها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

