قانون

المادة 6 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السادسة

تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية المرتكبة على متن السفن أو الطائرات- مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص المحددة في هذا النظام، وذلك في جميع الأحوال.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما المقصود بالمادتين الرابعة والسابعة عشرة في هذه المادة؟

هما مادتان في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م تتعلقان بالاختصاص في جرائم المخدرات على السفن والطائرات، وليستا من نظام المخدرات السعودي.

ما دور اتفاقية 1988م في القضايا السعودية؟

تعد قواعد الاختصاص فيها مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام في جميع الأحوال.

مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.