قانون

المادة 14 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الرابعة عشر

تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يجوز شحن مواد مخدرة مع أدوية أخرى في طرد واحد؟

لا، نصت المادة على أنه لا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.

هل تنطبق شروط الطرود على العينات؟

نعم، يجب البيان والطرد المحكم الإغلاق حتى لو كانت الشحنة عينة.

ما البيانات المطلوبة على طرد المواد المخدرة؟

اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.