المادة 52 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثانية والخمسون
توجب المادة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، ولو لم تكن للمتهم، ثم إتلافها أو تسليمها لجهة حكومية وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.
2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مصير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المضبوطة، وما في حكمها، في فقرتين:
الفقرة 1: المصادرة
تُصادر:
- المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة،
- وكل ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع.
وتتم المصادرة وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم، أو لم تؤدِّ إلى إدانته. فالمصادرة هنا مرتبطة بطبيعة المادة نفسها لكونها غير مشروعة، لا بثبوت إدانة شخص معين. والمصادرة بحسب تعريف المادة الأولى هي إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة من جرائم النظام أو لكونها متحصلة عنها.
الفقرة 2: مصير المواد المصادرة
المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تُصادر إما:
- تُتلف،
- أو تُسلَّم كاملة، أو يُسلَّم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية.
وكل ذلك وفق ما تحدده اللائحة، التي تبين تفاصيل الإتلاف أو التسليم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 51 التي توجب علاج المدمن بسرية تامة، وقبل المادة 53 التي تتناول المصادرة بحكم قضائي للأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة، والأموال والمتحصلات الناتجة عنها، والأرض المزروعة بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4)، مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية.
ومن له مصلحة تتعلق بمضبوطات في قضية مخدرات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تضبط الجهات المختصة في الرياض كمية من الحبوب المخدرة في سيارة، ولا يثبت أنها تعود إلى السائق ولا تنتهي القضية بإدانته. مع ذلك تُصادر الحبوب وفق الفقرة 1 من المادة 52، ثم تُتلف أو يُسلم جزء منها لجهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الطبية أو العلمية وفق اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل تصادر المخدرات إذا لم يُدَن المتهم؟
نعم، تنص المادة 52 على مصادرتها وإن لم تكن عائدة إلى المتهم أو لم تؤدِّ إلى إدانته.
ماذا يحدث للمخدرات بعد مصادرتها؟
تُتلف، أو تُسلم كاملة أو جزء منها إلى جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق اللائحة.
مواد أخرى عن مصادرة الأموال والحجز التحفظي
- المادة 53
تقرر المادة مصادرة الأدوات ووسائط النقل المستخدمة في الجريمة والأموال والمتحصلات الناتجة عنها والأرض المزروعة بالنباتات المخدرة بحكم قضائي، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية: 1 - الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. 2 - الأموال
- المادة 54
تجيز المادة للمحكمة الحجز التحفظي على أموال مهربي المخدرات وتجارها وأزواجهم وأولادهم القاصرين إلى أن يحكم في القضية، إذا دلت أدلة أو قرائن على أن مصدرها جريمة مخدرات.
للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التح
- المادة 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
- المادة 72
تقرر المادة أن الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في نظام المخدرات لا يمس ما يكون حقًا مشروعًا للغير.
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ما يكون حقا مشروعا للغير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

