قانون

المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثانية والأربعون

تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

2- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :

أ - ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.

ب - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.

ج - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.

د - ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يُعاقب المدمن إذا سلّم نفسه طالبًا العلاج؟

لا تقام عليه الدعوى بسبب التعاطي أو الإدمان إذا تقدم بنفسه طالبًا علاجه، بشرط تسليم ما بحوزته من مخدرات إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

هل يمكن لأهل المدمن طلب علاجه دون أن يُسجن؟

نعم، يشمل الحكم تقدم أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبًا علاجه، مع شرط تسليم المواد أو الإرشاد إلى مكانها.

متى يجوز حفظ قضية التعاطي في المرة الأولى؟

إذا لم يتجاوز عمر المتهم 20 عامًا، ولم تقترن الجريمة بجريمة جنائية أو بحادث مروري نتجت عنه وفيات، ولم يقاوم مقاومة شديدة عند ضبطه.

مواد أخرى عن علاج الإدمان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.