قانون

المادة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الأولى

تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة المخدرات، مثل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجلب والحيازة والإحراز وغسل الأموال والمصادرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة المدرجة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا النظام.

المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا النظام.

السلائف الكيميائية : المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم (3 ) المرافق لهذا النظام.

الجلب : إ دخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة.

التصدير : إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة.

التهريب : كل ما يعد تهريبا وفقا لما ينص عليه نظام الجمارك.

الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.

الصنع : جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، و المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.

الاستخلاص : تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي.

الحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.

الإحراز : وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.

الوساطة : التوسط بين أطراف التعامل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل، للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.

الخبرة الفنية والدليل المادي : إجراء التحليل المخبري في المتجر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي من عدمها.

المتحصلات : أي المال أو ما يقوم بمال تم الحصول عليه بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

الأموال : الأصول أيا كان نوعها ، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير ذلك، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول أو أي حق متعلق بها.

غسل الأموال : أي فعل مقترف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ( بوساطة ) بغية اكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو نقلها، أو إخفاء أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، أو المساهمة بصورة أصلية أو تبيعه في هذه الأعمال بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو تمويهه أو بقصد مساعدة أي شخص له علاقة بهذه الجرائم لتمكينه من غسل الأموال والإفلات من العقاب.

الحجز التحفظي : حجز مؤقت صادر بحكم محكمة أو سلطة مختصة، يمنع صاحب الأشياء أو الأموال ذات الصلة بالقضية المنظورة من التصرف فيها أو نقلها أو تحويلها.

المصادرة : إدخال أشياء أو أموال أو جزء منها إلى ملكية الدولة بحكم قضائي، لصلتها بجريمة منصوص عليها في هذا النظام أو لكونها متحصله عنها.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما الفرق بين الحيازة والإحراز في نظام المخدرات؟

الحيازة وضع اليد على المادة على سبيل التملك أو الاختصاص، أما الإحراز فوضع اليد عليها على سبيل التملك والاختصاص معًا لأي غرض، كما عرّفتهما المادة الأولى.

هل كل مادة مسكرة أو منبهة تعد مخدرًا في النظام؟

يعتمد النظام على الجداول المرافقة له؛ فالمواد المخدرة هي المدرجة في الجدول (1)، والمؤثرات العقلية هي المدرجة في الجدول (2).

هل الوساطة في المخدرات دون مقابل تدخل في التعريف؟

نعم، عرّفت المادة الوساطة بأنها التوسط بين أطراف التعامل بمقابل أو دون مقابل لإتمام الصفقة.

ما الفرق بين الحجز التحفظي والمصادرة؟

الحجز التحفظي مؤقت يمنع صاحب الأموال من التصرف فيها أثناء القضية، والمصادرة نقل الأموال إلى ملكية الدولة بحكم قضائي.

مواد أخرى عن تعريفات المخدرات وجداولها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.