المادة 4 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية:
1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها.
2 - إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة.
3 - إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.
4 - إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
5 - إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: متى تختص السلطات السعودية بملاحقة جرائم المخدرات؟ وقد أعطتها حق مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في النظام وملاحقتهم في خمس حالات:
- إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة، أو وقعت خارجه لكن امتدت نتيجتها أو آثارها إليه.
- إذا وقعت على متن سفينة ترفع علم المملكة، أينما كانت.
- إذا وقعت على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة، أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.
- إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع، وفق المادة السابعة والعشرين من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
- إذا وقعت على متن طائرة ترفع علم المملكة.
ويلاحظ أن المادة السابعة والعشرين المشار إليها في الفقرة (4) هي مادة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا في هذا النظام.
والجرائم المقصودة هي الأفعال التي عددتها المادة الثالثة، كالتهريب والحيازة والتعاطي وغسل الأموال. وتكمل هذه القواعد مواد لاحقة: فالمادة الخامسة تتيح طلب مساعدة دول أخرى بشأن سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة، والمادة السادسة تجعل قواعد الاختصاص في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لهذه القواعد.
مثال عملي
سفينة شحن ترفع علم المملكة كانت في ميناء أجنبي، واكتُشف أن أحد بحارتها يخفي فيها كمية من المخدرات. بحسب الفقرة (2)، للسلطات السعودية ملاحقته لأن الجريمة وقعت على متن سفينة ترفع علم المملكة، ولو كانت خارج مياهها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل تلاحق السعودية جريمة مخدرات وقعت خارجها؟
نعم في حالات منها أن تمتد نتيجة الجريمة أو آثارها إلى المملكة، أو أن تقع على سفينة أو طائرة ترفع علم المملكة.
ما حكم جريمة المخدرات على سفينة أجنبية في المياه السعودية؟
للسلطات ملاحقتها إذا وقعت أثناء مرور السفينة بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.
هل المادة 27 المذكورة في الفقرة الرابعة من نظام المخدرات؟
لا، هي المادة السابعة والعشرون من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كما ورد في النص.
مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط
- المادة 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- المادة 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- المادة 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية، وشكلها ومحتواها، وقبولها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

