قانون

المادة 44 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الرابعة والأربعون

تنص المادة على تكوين لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد مهماتها وعضويتها وإجراءات عملها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما هي لجنة النظر في حالات الإدمان؟

لجنة تُكوَّن بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، بحسب المادة 44.

ما اختصاصات لجنة النظر في حالات الإدمان؟

تحدد اللائحة التنفيذية مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات عملها، ولا تذكرها المادة نفسها.

مواد أخرى عن علاج الإدمان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.