المادة 59 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة التاسعة والخمسون
تعاقب المادة على الشروع في جرائم الفقرة 1 من المادة 38 بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وعلى الشروع في غيرها بنصف الحد الأعلى، مع جواز الجلد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
2 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
3 - بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 59 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة عقوبة الشروع، أي البدء في ارتكاب الجريمة دون إتمامها، في جرائم هذا النظام، وتفرّق بين نوعين:
الفقرة 1: الشروع في جرائم الاتجار والترويج
الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 38 يعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 50,000 ريال. وتلك الفقرة تعاقب من حاز المخدرات أو بذور أو نباتات تنتجها أو باعها أو اشتراها أو مولها أو نقلها أو سلمها أو توسط فيها، وغير ذلك، بقصد الاتجار أو الترويج، بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد وغرامة من 1,000 إلى 50,000 ريال.
الفقرة 2: الشروع في الجرائم الأخرى
يعاقب على الشروع في أي جريمة أخرى في النظام بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين للجريمة التامة. فإذا كان الحد الأعلى للسجن في جريمة ما 5 سنوات مثلًا، فالحد الأعلى للشروع فيها سنتان ونصف.
الفقرة 3: الجلد
إضافة إلى ما سبق، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.
فالشخص لا يفلت من العقاب لمجرد أن الجريمة لم تكتمل. وتأتي هذه المادة بعد المادة 58 التي تعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بعقوبة الجريمة نفسها، وقبل المادة 60 التي تجيز للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن في مواد محددة.
ومن يواجه اتهامًا بالشروع يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية، لأن الفرق بين الشروع والأعمال التحضيرية والجريمة التامة مسألة تتعلق بالوقائع.
مثال عملي
يتفق شخص في الرياض على بيع كمية من الحبوب المخدرة لمشترٍ، ويُضبط وهو في طريقه إلى مكان التسليم قبل أن تتم الصفقة. يعد ذلك شروعًا في جريمة من جرائم الفقرة 1 من المادة 38، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال، وللمحكمة أن تضيف الجلد الذي تراه مناسبًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما عقوبة الشروع في ترويج المخدرات؟
السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال، مع جواز الحكم بالجلد الذي تراه المحكمة مناسبًا.
ما عقوبة الشروع في جرائم المخدرات الأخرى؟
ما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين للجريمة التامة.
هل يعاقب على محاولة الجريمة إذا لم تكتمل؟
نعم، الشروع معاقب عليه بنص المادة 59 بالعقوبات المبينة فيها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 58
تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذ
- المادة 60
تجيز المادة للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41، ووقف تنفيذ السجن المحكوم به وفق المادة 48، وتبين آثار الوقف.
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على ال
- المادة 61
تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن
- المادة 62
تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبت
- المادة 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

