قانون

المادة 59 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة التاسعة والخمسون

تعاقب المادة على الشروع في جرائم الفقرة 1 من المادة 38 بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وعلى الشروع في غيرها بنصف الحد الأعلى، مع جواز الجلد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.

2 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.

3 - بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما عقوبة الشروع في ترويج المخدرات؟

السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تزيد على 50,000 ريال، مع جواز الحكم بالجلد الذي تراه المحكمة مناسبًا.

ما عقوبة الشروع في جرائم المخدرات الأخرى؟

ما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين للجريمة التامة.

هل يعاقب على محاولة الجريمة إذا لم تكتمل؟

نعم، الشروع معاقب عليه بنص المادة 59 بالعقوبات المبينة فيها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.