المادة 16 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة السادسة عشر
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
حين تصل شحنة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المنفذ الجمركي، لا يكفي أن تكون المنشأة حاصلة على رخصة استيراد لتستلمها مباشرة. فهذه المادة تضيف خطوة رقابية عند الجمارك:
- لا يجوز تسليم هذه المواد الواصلة إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة.
- يجب إعادة رخصة الفسح إلى وزارة الصحة بعد انتهاء الفسح.
فرخصة الفسح التي تقررها هذه المادة تأذن بتسليم الشحنة المحددة من الجمارك، وهي غير رخصة الاستيراد نفسها. وإعادة الرخصة إلى الوزارة تتيح لها متابعة ما فُسح فعلًا، وتمنع استعمال الرخصة نفسها أكثر من مرة.
ولم تذكر المادة إجراءات طلب رخصة الفسح أو مدة إعادتها، فلا يُستنتج ذلك من النص. وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة عشرة التي تتيح للوزارة مراجعة الكميات المطلوب استيرادها، وقبل المادة السابعة عشرة التي تخص ترخيص استيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية. ومن يواجه تأخرًا أو إشكالًا في فسح شحنته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
وصلت إلى ميناء جدة شحنة أدوية لمستشفى خاص تحتوي على مادة مخدرة، والمستشفى حاصل على رخصة استيراد. لا تسلّم الجمارك الشحنة حتى يقدم المستشفى رخصة فسح من وزارة الصحة، وبعد انتهاء الفسح تعاد الرخصة إلى الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل تكفي رخصة الاستيراد لاستلام الأدوية المخدرة من الجمارك؟
لا، يشترط للتسليم من الجمارك رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة.
ماذا يحدث لرخصة الفسح بعد استلام الشحنة؟
نصت المادة على إعادة الرخصة إلى وزارة الصحة بعد انتهاء الفسح.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 17
تجيز المادة لوزير الداخلية الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث باستيراد وزراعة بذور نباتات الجدول (4) للأغراض الطبية والبحثية وفق اللائحة.
لوزير الداخلية الترخيص للمصالح والإدارات الحكومية والمعاهد ومراكز البحث العلمي باستيراد وزراعة بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام للأغر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

