قانون

المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة التاسعة والثلاثون

تعاقب المادة بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما عقوبة حيازة المخدرات لغير قصد الترويج أو التعاطي؟

السجن من سنتين إلى 5 سنوات، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وغرامة من 3,000 إلى 30,000 ريال.

ما الفرق بين المادة 38 والمادة 39؟

المادة 38 تعاقب الأفعال التي تكون بقصد الاتجار أو الترويج بعقوبة أشد، أما المادة 39 فتعاقب الحيازة والنقل والتسليم لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي.

هل نقل المخدرات لشخص آخر يدخل في هذه المادة؟

النص يشمل النقل والتسليم والتسلم إذا لم يكن بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي، وفي غير الأحوال المرخص بها.

مواد أخرى عن عقوبة ترويج المخدرات وحيازتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.