قانون

المادة 47 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السابعة والأربعون

تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ماذا يحدث للمعتمر إذا وجدت معه مخدرات للاستعمال الشخصي؟

إذا كان مدمنًا وقدم بتأشيرة حج أو عمرة، والمواد لا تفيض عن حاجته الشخصية، فلوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاده.

ما الكمية التي تعتبر للاستعمال الشخصي؟

تحدد اللائحة التنفيذية نوع هذه المواد وكميتها، ولا تذكرها المادة 47 نفسها.

هل الإبعاد حق تلقائي للحاج المدمن؟

لا، فالنص يمنح وزير الداخلية أو من يفوضه صلاحية الاكتفاء بالإبعاد، فهو أمر جوازي.

مواد أخرى عن عقوبة تعاطي المخدرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.