قانون

المادة 51 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الحادية والخمسون

توجب المادة علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وتعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بالسجن حتى 3 أشهر أو بغرامة حتى 30,000 ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل علاج الإدمان سري في السعودية؟

نعم، توجب المادة 51 علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به.

ما عقوبة إفشاء هوية مريض الإدمان؟

يعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بتلك المعلومات بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 30,000 ريال.

هل تستمر السرية بعد انتهاء العلاج؟

النص يعاقب على الإفشاء في أي مرحلة من مراحل القضية، ويوجب التكتم على هوية المدمن وأي معلومة تتعلق به.

مواد أخرى عن علاج الإدمان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.