قانون

المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثالثة

تعدد المادة الأفعال التي تعد جرائم في نظام المخدرات، من التهريب والجلب والحيازة والتعاطي إلى الزراعة وصنع المعدات وغسل الأموال والمشاركة والشروع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد الأفعال الآتية أفعالا جرمية:

1 - تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين.

2 - جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجرائات المقررة فيه.

3 - زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام أو جلب أي جزء منها أو تصديره أو تملكه أو حيازته أو إحرازه أو التصرف فيه، وذلك في جميع أطوار نموها، وكذا بذورها، أو المقايضة بها أو المشاركة في أي من هذه الأفعال إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للإجراءات المقررة فيه ويعد زارعا كل من قام بعمل من الأعمال اللازمة لنمو البذور أو الشتلات أو العناية بالزرع إلى حين نضجه وحصاده.

4 - صنع معدات أو مواد أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بقصد استخدامها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو إنتاجها أو صنعها بشكل غير مشروع.

5 - غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

6 - المشاركة بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من هذه المادة.

7 - الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 6،5،4،3،2،1 من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل تعاطي المخدرات جريمة في النظام السعودي؟

نعم، التعاطي من الأفعال المجرمة في الفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا في الأحوال التي نص عليها النظام وطبقًا لشروطه وإجراءاته.

هل إهداء المخدرات دون بيع يعد جريمة؟

نعم، الإهداء والتسليم والتسهيل مذكورة صراحة ضمن الأفعال المجرمة في الفقرة (2).

هل من حرّض على المخدرات دون أن يتعامل بها يعاقب؟

تعد المادة المشاركة بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في هذه الأفعال فعلًا مجرمًا بحد ذاتها.

هل محاولة التهريب التي لم تكتمل جريمة؟

نعم، الفقرة (7) تجرّم الشروع في ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرات من 1 إلى 6.

مواد أخرى عن جرائم المخدرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.