المادة 19 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة التاسعة عشر
تجيز المادة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى وفقا لما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
قد تحتاج شحنة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية متجهة إلى دولة أخرى إلى المرور عبر أراضي المملكة أو منافذها، فيما يُعرف بـالعبور (الترانزيت). وتنظم هذه المادة هذه الحالة:
- الجهة المختصة بالتصريح هي وزارة الداخلية.
- يكون التصريح بالتنسيق مع الجمارك.
- يكون المرور عبر إقليم المملكة إلى دولة أخرى، أي أن المملكة ليست الوجهة النهائية للشحنة.
- يتم ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويلاحظ الفرق بين هذه المادة والمادة الثامنة عشرة: فالمادة الثامنة عشرة تنظم نقل هذه المواد داخل المملكة، أما هذه المادة فتنظم مرورها عبرها إلى الخارج. كما أن جهة التصريح هنا وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك، بخلاف الترخيص بالاتجار داخل المملكة الذي تمنحه وزارة الصحة وفق المادة العشرين.
ولم يبين النص شروط التصريح أو إجراءاته، بل أحالها إلى اللائحة. ومن يحتاج إلى مشورة في شحنة عابرة يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والتجارة الدولية.
مثال عملي
شركة أدوية أجنبية تريد شحن مستحضر يحتوي على مادة مخدرة برًا إلى دولة خليجية مجاورة مرورًا بالأراضي السعودية. تحتاج الشحنة إلى تصريح من وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك، وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
من يصرح بمرور المواد المخدرة عبر السعودية؟
وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ما الفرق بين النقل داخل المملكة والمرور عبرها؟
النقل داخل المملكة تنظمه المادة الثامنة عشرة، أما المرور عبر المملكة إلى دولة أخرى فتنظمه المادة التاسعة عشرة.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

