قانون

المادة 57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السابعة والخمسون

تقرر المادة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل محكوم عليه بإحدى جرائم المادة 3، وإلغاء ترخيص الصيدلية بالاتجار في الأدوية المخدرة، ومنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازتها في حالات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها.

3 - تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل تلغى رخصة مزاولة المهنة للمحكوم في قضية مخدرات؟

نعم، يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 3.

متى يُلغى ترخيص الصيدلية في الاتجار بالأدوية المخدرة؟

إذا وقعت إحدى جرائم المادة 3 ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها.

هل يُمنع المستشفى الخاص من حيازة الأدوية المخدرة؟

يُمنع إذا تكرر وقوع أحد أفعال المادة 3 من أحد المسؤولين فيه عن هذه المواد.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن منع السفر والإبعاد وإلغاء التراخيص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.