المادة 50 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الخمسون
تجيز المادة إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41، وتلزم المفرج عنه من المصحة بمراجعتها، مع تقرير إلى لجنة حالات الإدمان خلال 3 أشهر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز -بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام - إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة بديلًا علاجيًا آخر عن العقوبة، وتتناول حالتين:
الحالة الأولى: بديل عن العقوبة
يجوز، بدلًا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة 41، إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. والمادة 41 تعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين من ارتكب أفعال المادتين 37 و38 بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتشدد العقوبة على المكلفين بالمكافحة ومن يتعاطى أثناء عمله.
الحالة الثانية: المتابعة بعد المصحة
يلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه.
دور الطبيب واللجنة: يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرًا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال 3 أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة، لكي تقرر اللجنة إيقاف مراجعته أو استمراره لمدة أخرى. ولم تحدد المادة طول تلك المدة الأخرى.
ويلاحظ أن الحالة الأولى جوازية («يجوز»)، وتشترط ثبوت الإدمان، أما الحالة الثانية فإلزامية («ويلزم»).
وتأتي هذه المادة بعد المادة 49 التي تعاقب المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات بالغرامة، وقبل المادة 51 التي توجب علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته، وتعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 30,000 ريال.
ومن لديه قريب في هذا الوضع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يُدان شاب في أبها بتعاطي المخدرات، ويثبت أنه مدمن. بدلًا من الحكم عليه بالسجن وفق المادة 41، يجوز إلزامه بمراجعة عيادة نفسية مخصصة. وبعد 3 أشهر من بدء مراجعته يرفع الطبيب تقريرًا إلى لجنة النظر في حالات الإدمان لتقرر إيقاف المراجعة أو استمرارها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يمكن علاج المتعاطي في عيادة نفسية بدلًا من سجنه؟
يجوز بدلًا من عقوبة المادة 41 إلزام المتعاطي الذي يثبت إدمانه بمراجعة عيادة نفسية مخصصة لمساعدته على التخلص من الإدمان.
هل يلزم المدمن بالمتابعة بعد خروجه من المصحة؟
نعم، يلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه.
متى يرفع الطبيب تقريره إلى لجنة الإدمان؟
خلال 3 أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لتقرر اللجنة إيقاف المراجعة أو استمرارها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن علاج الإدمان
- المادة 42
تمنع المادة إقامة الدعوى على المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه طالبًا علاجه مع تسليم ما بحوزته، وتجيز حفظ التحقيق في المرة الأولى بشروط محددة.
1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقار
- المادة 43
تجيز المادة الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات والجهة الآمرة وشروط الإفراج.
يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات ا
- المادة 44
تنص المادة على تكوين لجنة النظر في حالات الإدمان بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وتحيل إلى اللائحة تحديد مهماتها وعضويتها وإجراءات عملها.
تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.
- المادة 45
تقرر المادة أن المودع في المصحة إذا ارتكب أثناء علاجه أيًا من جرائم هذا النظام، تنفذ عليه عقوبة السجن المحكوم بها بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة.
إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المص
- المادة 51
توجب المادة علاج المدمن بسرية تامة والتكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، وتعاقب من يفشي ذلك من المعنيين بالسجن حتى 3 أشهر أو بغرامة حتى 30,000 ريال.
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

