قانون

المادة 43 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثالثة والأربعون

تجيز المادة الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات والجهة الآمرة وشروط الإفراج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز -بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية - الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 43 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يمكن إيداع المدمن مصحة بدلًا من السجن؟

نعم، تجيز المادة 43 الأمر بإيداع المدمن إحدى المصحات المخصصة بدلًا من إيقاع العقوبة عليه بسبب التعاطي.

من يأمر بإيداع المدمن في المصحة؟

تترك المادة للائحة التنفيذية تحديد الجهة التي تأمر بالإيداع.

متى يخرج المدمن من المصحة؟

تحدد اللائحة شروط الإفراج عنه، ولا تذكرها المادة نفسها.

مواد أخرى عن علاج الإدمان

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.