المادة 24 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الرابعة والعشرون
تحصر المادة بيع المواد المخدرة بالجملة في المنشآت المرخص لها، وتمنع المؤسسات العلاجية من التصرف فيها دون موافقة وزارة الصحة، وتشترط تسليمها لمسؤول مختص بإيصال رسمي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك.
2- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
3- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسئولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حركة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين الجهات المرخص لها، حتى لا تخرج من الدائرة الخاضعة للرقابة. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- البيع بالجملة: لا يجوز بيع هذه المواد بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك. فلا يصح البيع بالجملة لأي جهة غير مرخصة.
- تصرف المؤسسات العلاجية: المواد المخصصة لمؤسسة علاجية لا يجوز لها التصرف فيها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة. فلو كان لدى مستشفى فائض، فليس له أن يعطيه لمستشفى آخر من تلقاء نفسه.
- التسليم: لا يجوز تسليم المواد المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسؤولين عن هذه المواد في المنشآت المرخص لها بالاتجار فيها، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي. فلا يصح تسليمها لأي موظف آخر في المنشأة ولو كانت مرخصة.
وبهذه الأحكام تبقى كل عملية بيع أو انتقال موثقة ومعروفًا من استلمها. وتنسجم المادة مع المادة الثالثة والعشرين التي تلزم المنشآت المرخص لها بتسجيل هذه المواد ومراقبة صرفها وتقديم بياناتها إلى وزارة الصحة، إذ إن الإيصال الرسمي يدعم صحة هذه السجلات. أما المادة الخامسة والعشرون التالية فتنتقل إلى موضوع آخر هو الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء. ومن يحتاج إلى مشورة في تعاملات البيع والتوريد يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
مستودع أدوية بالجملة في الرياض باع كمية من دواء يحتوي على مادة مخدرة لصيدلية مرخصة. عند التوصيل، يجب أن يسلّم المندوب الشحنة للصيدلي أو فني الصيدلة المسؤول عن هذه المواد في الصيدلية مقابل إيصال رسمي، لا لأي موظف آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجوز للمستشفى إعطاء أدوية مخدرة فائضة لمستشفى آخر؟
لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في هذه المواد المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.
لمن يجوز بيع الأدوية المخدرة بالجملة؟
للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك فقط.
من يستلم شحنة الأدوية المخدرة في الصيدلية؟
الصيدلي أو فني الصيدلة المسؤول عن هذه المواد في المنشأة المرخص لها، بموجب إيصال رسمي.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

