قانون

المادة 24 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الرابعة والعشرون

تحصر المادة بيع المواد المخدرة بالجملة في المنشآت المرخص لها، وتمنع المؤسسات العلاجية من التصرف فيها دون موافقة وزارة الصحة، وتشترط تسليمها لمسؤول مختص بإيصال رسمي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك.

2- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

3- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسئولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يجوز للمستشفى إعطاء أدوية مخدرة فائضة لمستشفى آخر؟

لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في هذه المواد المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

لمن يجوز بيع الأدوية المخدرة بالجملة؟

للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك فقط.

من يستلم شحنة الأدوية المخدرة في الصيدلية؟

الصيدلي أو فني الصيدلة المسؤول عن هذه المواد في المنشأة المرخص لها، بموجب إيصال رسمي.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.