قانون

المادة 65 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الخامسة والستون

تحيل المادة في ضبط جرائم المخدرات إلى ما تنص عليه المادتان 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية، فتطبقان على هذه الجرائم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما الإجراءات التي تطبق عند ضبط جرائم المخدرات؟

تنص المادة على تطبيق ما ورد في المادتين 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط جرائم نظام المخدرات، ويرجع إلى ذلك النظام لمعرفة مضمونهما.

هل المقصود المادتان 27 و28 من نظام المخدرات؟

لا، فالنص يحيل إلى المادتين 27 و28 من نظام الإجراءات الجزائية.

مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.