المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الستون
تجيز المادة للمحكمة لأسباب معتبرة النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41، ووقف تنفيذ السجن المحكوم به وفق المادة 48، وتبين آثار الوقف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.
2 - إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
3 - إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة سلطة تقديرية في تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها، وتنظم آثار ذلك.
الفقرة 1: التخفيف ووقف التنفيذ
للمحكمة لأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة النظام:
- النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن المنصوص عليها في المواد 37 و38 و39 و40 و41. ومن أمثلة هذه الحدود الدنيا: 15 سنة عند النزول عن القتل و25 سنة في حالات التشديد في المادة 37، و5 سنوات في الفقرة 1 من المادة 38.
- وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقًا لـالمادة 48 للأسباب نفسها، ما لم يكن قد سبق الحكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها.
ويجب أن تُبيَّن الأسباب التي استند إليها الحكم في جميع الأحوال.
الفقرة 2: العود أثناء الوقف
إذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة من جرائم هذا النظام خلال 3 سنوات من تاريخ وقف التنفيذ، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذ العقوبة، دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
الفقرة 3: انقضاء مدة الوقف
إذا انقضت مدة وقف التنفيذ دون عودته إلى ارتكاب إحدى جرائم النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 59 الخاصة بعقوبة الشروع، وقبل المادة 61 التي تعفي من العقوبة من بادر من الجناة، ما لم يكن محرضًا، بإبلاغ السلطات عن الجريمة قبل علمها بها.
وتقدير الأسباب المعتبرة يعود للمحكمة في كل قضية، ومن يرغب في عرض ظروفه أمامها يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يُدان شاب في الرياض يبلغ 19 عامًا بنقل كمية صغيرة من المخدرات بقصد الترويج وفق الفقرة 1 من المادة 38، ويظهر للمحكمة من سنه وسيرته وظروفه أنه لن يعود إلى المخالفة. يجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لعقوبة السجن البالغ 5 سنوات، على أن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يمكن تخفيف عقوبة السجن في قضايا المخدرات عن الحد الأدنى؟
نعم، للمحكمة لأسباب معتبرة أو لما يظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه النزول عن الحد الأدنى للسجن في المواد 37 إلى 41.
ماذا يحدث إذا عاد المحكوم عليه للجريمة أثناء وقف التنفيذ؟
إذا عاد خلال 3 سنوات من تاريخ وقف التنفيذ فللمحكمة إلغاء الوقف والأمر بإنفاذ العقوبة، دون الإخلال بعقوبة الجريمة الجديدة.
ما أثر انقضاء مدة وقف التنفيذ دون عودة؟
يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.
هل يجب على المحكمة ذكر أسباب التخفيف؟
نعم، يجب أن تبين الأسباب التي استند إليها الحكم في جميع الأحوال.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 37
تقرر المادة عقوبة القتل تعزيرًا لتهريب المخدرات وما في حكمه، وتجيز للمحكمة النزول إلى السجن 15 سنة على الأقل، وتشدد العقوبة إلى 25 سنة على الأقل في حالات محددة.
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية : 1 - تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية . 2 -
- المادة 38
تعاقب المادة بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو باعها أو نقلها بقصد الاتجار أو الترويج، وتشدد العقوبة في حالات محددة.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من ح
- المادة 39
تعاقب المادة بالسجن من سنتين إلى 5 سنوات والجلد والغرامة من حاز المخدرات أو نقلها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي.
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف
- المادة 40
تعاقب المادة على غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات بالسجن من 3 إلى 10 سنوات والجلد وغرامة لا تقل عن 50,000 ريال، وتغرّم المنشأة المستفيدة 300,000 ريال على الأقل.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال - كل شخص ارتكب ال
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين من ارتكب أفعال المادتين 37 و38 بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وتشدد العقوبة على المكلفين بالمكافحة ومن يتعاطى أثناء عمله.
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من
- المادة 48
تعاقب المادة من خالف حكم المادة 36 الخاصة بالسلائف الكيميائية بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال، أو بإحداهما.
كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين
مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 58
تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذ
- المادة 59
تعاقب المادة على الشروع في جرائم الفقرة 1 من المادة 38 بالسجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال، وعلى الشروع في غيرها بنصف الحد الأعلى، مع جواز الجلد.
1 - يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرا
- المادة 61
تعفي المادة من عقوبات جرائم المخدرات الواردة في المادة 3 كل جانٍ غير محرّض يبادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة، بشروط تختلف بحسب علم السلطات بها.
يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن
- المادة 62
تقرر المادة محاكمة من ارتكب عدة جرائم مخدرات قبل حكم نهائي على أشدها عقوبة دون غيرها، وتطبيق العقوبة الأشد إذا عاقب على الفعل نظامان.
1 - إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبت
- المادة 63
تنص المادة على أن العقوبات بالغرامة في جرائم المخدرات تتعدد، وأنها لا تُسقط عقوبة المصادرة ولا تغني عنها.
تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

