قانون

المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثامنة والخمسون

تعاقب المادة كل من شارك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في أي من الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3 بالعقوبة المقررة للجريمة نفسها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 58 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

ما عقوبة الشريك في جريمة المخدرات؟

يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، سواء كانت مشاركته بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة.

هل يعاقب من حرّض شخصًا على تهريب المخدرات؟

نعم، التحريض من صور المشاركة التي يعاقب عليها بعقوبة الجريمة نفسها، بحسب المادة 58.

ما الجرائم التي تشملها عقوبة الاشتراك؟

الأفعال الواردة في الفقرات 1 إلى 5 من المادة 3: التهريب، والجلب والحيازة والبيع ونحوها، والزراعة، وصنع معدات الإنتاج، وغسل الأموال.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاشتراك والشروع وتخفيف العقوبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.