المادة 68 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثامنة والستون
تمنح المادة مختصي الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي فيما يخص وظائفهم ويتصل بالنظام، مع التنسيق مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
توسّع هذه المادة دائرة الجهات التي تملك صفة الضبط الجنائي في تطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فتمنحها للمختصين في:
- الجمارك.
- حرس الحدود.
- مؤسسة النقد العربي السعودي.
- وزارة الزراعة.
لكن هذه الصفة مقيدة بشرطين: أن يكون ما يقومون به فيما يخص أعمال وظيفة كل منهم، وأن يتصل بأحكام هذا النظام. فلا تمنحهم المادة صفة ضبط عامة في كل جرائم المخدرات خارج نطاق عملهم.
كما توجب المادة التنسيق بين هؤلاء المختصين وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
ويتصل عمل هذه الجهات بما عرّفته المادة الأولى من جرائم ومفاهيم، مثل الجلب (إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة) والتصدير (إخراجها منها) وغسل الأموال المتحصلة من جرائم النظام، ومثل زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4). ولا تفصّل المادة مهام كل جهة، بل تربطها بأعمال وظيفتها.
وتكمّل هذه المادة المادة 66 التي تمنح صفة الضبط الجنائي لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف، والمادة 67 التي تمنحها للمختصين في وزارة الصحة.
ومن يواجه إجراءً من إحدى هذه الجهات في قضية تتصل بالمخدرات، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
مثال عملي
اشتبه موظف الجمارك في منفذ البطحاء في شحنة قادمة يُعتقد أنها تحوي مؤثرات عقلية. يمارس الموظف صفة الضبط الجنائي فيما يخص عمله الجمركي، ويجري التنسيق مع مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل للجمارك صلاحية في قضايا المخدرات؟
نعم، للمختصين في الجمارك صفة الضبط الجنائي فيما يخص أعمال وظيفتهم ويتصل بأحكام نظام المخدرات.
ما الجهات التي تملك صفة الضبط الجنائي بموجب هذه المادة؟
المختصون في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة، كلٌّ فيما يخص أعمال وظيفته.
هل تعمل هذه الجهات منفردة؟
توجب المادة التنسيق بينها وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- المادة 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- المادة 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- المادة 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

