قانون

المادة 68 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة الثامنة والستون

تمنح المادة مختصي الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي فيما يخص وظائفهم ويتصل بالنظام، مع التنسيق مع الجهات الأمنية وجهات التحقيق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 68 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل للجمارك صلاحية في قضايا المخدرات؟

نعم، للمختصين في الجمارك صفة الضبط الجنائي فيما يخص أعمال وظيفتهم ويتصل بأحكام نظام المخدرات.

ما الجهات التي تملك صفة الضبط الجنائي بموجب هذه المادة؟

المختصون في الجمارك وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة، كلٌّ فيما يخص أعمال وظيفته.

هل تعمل هذه الجهات منفردة؟

توجب المادة التنسيق بينها وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.

مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.