المادة 11 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الحادية عشر
تجيز المادة للسلطات السماح بدخول شحنة مخدرات أو مرورها أو خروجها تحت المراقبة وبالتنسيق مع دول أخرى لكشف المهربين والقبض عليهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك ما يأتي:
أ - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.
ب - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك -عند الضرورة- الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.
2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ما يُعرف بـ«التسليم المراقب»، وهو أسلوب تتبعه سلطات المكافحة لكشف شبكات التهريب كاملة بدلًا من ضبط الشحنة وحدها. فبدلًا من مصادرة الشحنة عند أول نقطة، يُسمح لها بمواصلة طريقها تحت المراقبة حتى يُعرف المتورطون ويُقبض عليهم.
وبحسب الفقرة (1)، للسلطات المختصة في المملكة أن تسمح لكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها بالدخول إلى إقليم المملكة أو المرور عبره أو الخروج منه، بشرطين: أن يكون ذلك بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، وأن يكون الهدف الكشف عن المتورطين في تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك:
- (أ) الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها، ثم السماح لها بمواصلة السير.
- (ب) الاتفاق على استبدال المواد المخدرة بمواد شبيهة خشية تسربها أثناء النقل، مع الاتفاق عند الضرورة على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ التسليم المراقب.
أما الفقرة (2) فتقرر أن قرارات التسليم المراقب تُتخذ في كل حالة على حدة، فلا يوجد إذن عام مسبق، بل تُقدَّر كل عملية بظروفها.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام التعاون الدولي، بعد المادة العاشرة التي تحيل إلى اللائحة تنظيم طلبات المساعدة القانونية: الجهة المخولة بها وشكلها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها. ويظهر من النص أن التسليم المراقب لا يتم بقرار سعودي منفرد، بل بالتنسيق والاتفاق مع الدول المعنية.
مثال عملي
رصدت الجهات المختصة شحنة مخدرات قادمة عبر ميناء سعودي ومتجهة إلى دولة أخرى. بالتنسيق مع سلطات تلك الدولة، فُتشت الشحنة واستُبدلت المواد المخدرة بمواد شبيهة، ثم سُمح لها بمواصلة طريقها حتى وصلت إلى مستلميها فقُبض عليهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما هو التسليم المراقب في قضايا المخدرات؟
هو السماح لشحنة مخدرات أو مواد حلت محلها بالدخول أو المرور أو الخروج تحت المراقبة وبالتنسيق مع الدول المعنية لكشف المتورطين والقبض عليهم.
هل يجوز استبدال المخدرات في الشحنة بمواد أخرى؟
نعم، أجازت المادة الاتفاق مع الدول الأخرى على استبدالها بمواد شبيهة خشية تسربها أثناء النقل.
هل يوجد قرار عام بالتسليم المراقب؟
لا، نصت الفقرة (2) على أن قرارات التسليم المراقب تتخذ في كل حالة على حدة.
مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- المادة 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- المادة 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- المادة 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

