قانون

صرف الأدوية المخدرة بوصفة طبية في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي

صرف الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بوصفة طبية معتمدة وحفظ الوصفات وقيدها في السجلات، ومراجعة المؤسسات العلاجية لإجراءات الوصف، وحيازة الأطباء والمسعفين لها، وحظر وصف الطبيب لنفسه أو لعائلته، وحظر حيازة غير المرخص لها أو التنازل عنها وإعادة المتبقي منها.

8 مواد

موضوعات أخرى في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية