قانون

المادة 27 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة السابعة والعشرون

تمنع المادة المصانع المرخص لها من التصرف في المواد المخدرة التي تحصل عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات المحددة في الترخيص، مع اتباع أحكام التسجيل والمراقبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. وعليها اتباع الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هل يجوز لمصنع الأدوية استعمال المادة المخدرة في دواء غير مرخص؟

لا، لا يجوز له استعمالها أو التصرف فيها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص.

ما الأحكام التي يجب أن تتبعها المصانع المرخصة؟

أحكام النظام ولائحته بشأن تسجيل المواد المخدرة والتصرف فيها ومراقبتها.

مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.