المادة 5 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الخامسة
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديها أسباب تدعو للاعتقاد بأن تلك السفينة ترفع علم المملكة. وللدولة المطلوب منها المساعدة اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي تحملها، بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
أعالي البحار مناطق لا تخضع لسيادة دولة بعينها، وقد تكون السفينة فيها بعيدة عن متناول السلطات السعودية. لذلك أجازت هذه المادة للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار.
وشرط هذا الطلب أن تتوافر لدى السلطات السعودية أسباب تدعو للاعتقاد بأن السفينة ترفع علم المملكة. فالنص لا يشترط اليقين، بل يكفي وجود أسباب معقولة لهذا الاعتقاد.
وفي المقابل يحق للدولة التي طُلبت منها المساعدة أن تتخذ الإجراءات اللازمة إزاء:
- السفينة نفسها،
- الأشخاص الموجودين عليها،
- البضائع التي تحملها،
بشرط أن يكون ذلك بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة. فالدولة المساعدة لا تتصرف منفردة، بل في إطار تنسيق مع الجهات السعودية.
وترتبط هذه المادة بالمادة الرابعة التي جعلت من حالات الاختصاص وقوع الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة؛ فإذا كانت السفينة في أعالي البحار، تأتي هذه المادة لتسهيل الضبط عبر التعاون الدولي. وتكمل ذلك المادة السادسة التي تحيل إلى قواعد الاختصاص في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م.
مثال عملي
تلقت الجهات السعودية معلومات بأن سفينة في عرض المحيط تحمل شحنة مخدرات، وتشير أوراق تسجيلها إلى أنها ترفع علم المملكة. لأن السفينة بعيدة، تطلب السلطات من دولة قريبة منها اعتراضها، فتقوم تلك الدولة بتفتيشها بعد التنسيق مع السلطات السعودية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
متى تطلب السعودية مساعدة دولة أخرى لضبط سفينة؟
عندما يتعلق الأمر بتهريب أو اتجار غير مشروع بالمخدرات على سفينة في أعالي البحار وتتوافر أسباب للاعتقاد بأنها ترفع علم المملكة.
هل تتصرف الدولة المساعدة بحرية تامة؟
لها اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء السفينة والأشخاص والبضائع، لكن بعد التنسيق مع السلطات المختصة في المملكة.
مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- المادة 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- المادة 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
- المادة 10
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية، وشكلها ومحتواها، وقبولها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

