قانون

السلائف الكيميائية في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي

حظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول (3) أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو حيازتها إلا وفق اللائحة، وعقوبة مخالفة ذلك بالسجن حتى ستة أشهر والغرامة حتى ثلاثة آلاف ريال أو إحداهما.

مادتان

موضوعات أخرى في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية