المادة 49 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة التاسعة والأربعون
تفرض المادة غرامة حتى 20,000 ريال على المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات أو حيازة كميات زائدة أو ناقصة، وتضاعفها مع إغلاق المحل عند العود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :
أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.
ب - كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.
ج - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.
2 - تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تخاطب هذه المادة المرخص لهم بالتعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتقرر عقوبة غرامة لا تزيد على 20,000 ريال، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، أي دون أن يمنع ذلك تطبيق العقوبات الأخرى في النظام إذا انطبقت.
الحالات المعاقب عليها (الفقرة 1):
- (أ) من رُخص له بحيازة هذه المواد أو الاتجار فيها وخالف المادة 23 (التي توجب على المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها تسجيل هذه المواد ومراقبة صرفها وتقديم بيانات تسجيلها إلى وزارة الصحة وفق اللائحة)، أو المادة 30 (حفظ الوصفة الطبية بعد الصرف وتسجيل تاريخ الصرف ورقم القيد عليها وختمها بخاتم الصيدلية)، أو المادة 31 (تقييد ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها في سجلات خاصة).
- (ب) من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في هذه المواد وخالف المادة 23.
- (ج) من رُخص له بحيازة مواد أو نباتات أو بذور من الجداول 1 و2 و4، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.
العود (الفقرة 2): تُضاعف العقوبة إذا عاد المخالف إلى فعل مماثل قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 48 التي تعاقب مخالفة أحكام السلائف الكيميائية، وقبل المادة 50 التي تجيز إلزام المتعاطي المدمن بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41.
ومن يدير صيدلية أو منشأة مرخصة ويواجه مخالفة من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.
مثال عملي
عند تفتيش صيدلية في بريدة يتبين أن الصيدلي المسؤول لم يقيّد في السجل الخاص بعض ما صُرف من أدوية تحتوي على مؤثرات عقلية، خلافًا للمادة 31. يعاقب بغرامة لا تزيد على 20,000 ريال، فإن تكررت المخالفة نفسها قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الحكم الأول تضاعفت الغرامة مع إغلاق المحل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما غرامة الصيدلية التي لا تسجل الأدوية المخدرة؟
غرامة لا تزيد على 20,000 ريال لمن خالف أحكام المواد 23 و30 و31 من المرخص لهم، مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة.
متى يُغلق المحل المرخص له؟
عند العود إلى فعل مماثل قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع مضاعفة العقوبة.
هل يعاقب المرخص له إذا وُجد نقص أو زيادة في الكميات بحسن نية؟
نعم، تعاقب الفقرة 1 (ج) من حاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه بغرامة لا تزيد على 20,000 ريال.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 23
تلزم المادة المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية والبحثية المرخص لها بتسجيل المواد المخدرة ومراقبة صرفها وتقديم بيانات تسجيلها إلى وزارة الصحة وفق اللائحة.
على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعم
- المادة 30
توجب المادة حفظ وصفة الأدوية المخدرة في الصيدلية بعد صرفها، مع تسجيل تاريخ الصرف ورقم قيدها بسجل الوصفات وختمها بخاتم الصيدلية، وتحيل مدة الحفظ إلى اللائحة.
تحفظ الوصفة الطبية الخاصة بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بعد صرف محتوياتها في الصيدلية، ويسجل عليها تاريخ صرفها ورقم قيدها بسجل الوصفات الطبية، وتختم بخاتم الصيدلي
- المادة 31
تلزم المادة الصيدلي أو فني الصيدلية المسؤول بتسجيل كل ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في سجلات خاصة وفق اللائحة.
يجب على الصيدلي أو فني الصيدلية المسئول تقييد جميع ما يرد إلى الصيدلية من أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وما يصرف منها، في سجلات خاصة بذلك، وفق ما
مواد أخرى عن منع السفر والإبعاد وإلغاء التراخيص
- المادة 47
تجيز المادة لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وتحدد اللائحة نوعها وكميتها.
ل وزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته
- المادة 55
تقرر المادة إلغاء ترخيص إدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المخدرات إذا ارتكب مديرها جريمة من جرائم المادة 3، وتجيز حرمانه من المهنة وإغلاق المحل.
1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو الم
- المادة 56
تمنع المادة السعودي المحكوم بجريمة مخدرات من السفر بعد سجنه مدة مماثلة لا تقل عن سنتين، وتبعد غير السعودي بعد عقوبته ولا تسمح بعودته إلا وفق تعليمات الحج والعمرة.
1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السج
- المادة 57
تقرر المادة إلغاء ترخيص مزاولة المهنة لكل محكوم عليه بإحدى جرائم المادة 3، وإلغاء ترخيص الصيدلية بالاتجار في الأدوية المخدرة، ومنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازتها في حالات محددة.
1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام. 2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

