المادة 71 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الحادية والسبعون
تقرر المادة أن الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه، فلها قوة النظام نفسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد الجداول المرافقة لهذا النظام، وتعديلاتها، جزءا لا يتجزأ منه.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 71 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة القيمة القانونية للجداول المرافقة لـنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فتنص على أن هذه الجداول وتعديلاتها جزء لا يتجزأ من النظام.
وتكمن أهمية ذلك في أن النظام يعتمد على الجداول في تحديد نطاقه؛ فبحسب المادة الأولى:
- المواد المخدرة هي المدرجة في الجدول رقم (1).
- المؤثرات العقلية هي المدرجة في الجدول رقم (2).
- السلائف الكيميائية هي المدرجة في الجدول رقم (3).
والحكم يشمل التعديلات أيضًا، وليس الجداول الأصلية فقط. وهذا يرتبط بالمادة 70 التي تمنح وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول بإضافة مواد جديدة أو حذف مواد أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر ذلك في الجريدة الرسمية. فالتعديل الذي يجريه الوزير يصبح بموجب هذه المادة جزءًا من النظام كالجداول الأصلية.
والنتيجة العملية أن الإحالة في مواد النظام إلى أي جدول هي إحالة إلى جزء من النظام نفسه، ويُقرأ الجدول بآخر تعديلاته المنشورة. ومن يحتاج إلى التحقق من إدراج مادة معينة في الجداول، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل جداول المخدرات جزء من النظام؟
نعم، تنص المادة على أن الجداول المرافقة للنظام وتعديلاتها جزء لا يتجزأ منه.
هل تعديلات الجداول لها الحكم نفسه؟
نعم، فالنص يشمل الجداول وتعديلاتها، والمادة 70 تمنح وزير الصحة صلاحية هذه التعديلات مع نشرها في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات المخدرات وجداولها
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام مكافحة المخدرات، مثل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجلب والحيازة والإحراز وغسل الأموال والمصادرة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 69
تكلف المادة وزارات الداخلية والعدل والصحة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يومًا من العمل به، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر رسميًا.
تعد وزارة الداخلية ووزارة العدل و وزارة الصحة ، اللائحة التنفيذية لهذا النظام، خلال مئة وثمانين يوما بعد العمل بهذا النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء ، وتنشر
- المادة 70
تمنح المادة وزير الصحة صلاحية تعديل الجداول المرافقة لنظام المخدرات بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب أو النسب، مع نشر التعديل في الجريدة الرسمية.
لوزير الصحة أن يعدل الجداول المرافقة لهذا النظام، بإضافة مواد جديدة إليها أو حذف بعض المواد المذكورة فيها أو إجراء تغيير عليها في الترتيب أو النسب، وينشر ذلك في
- المادة 73
تلغي المادة نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة الصادر بالأمر السامي رقم 3318 وتاريخ 9/4/1353هـ، وكل ما يتعارض مع النظام الجديد من أحكام.
يلغي هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الصادر بالأمر السامي ذي الرقم 3318 والتاريخ 9 / 4 / 1353 هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 74
تنص المادة على نشر نظام مكافحة المخدرات في الجريدة الرسمية، وبدء العمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

