المادة 23 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الثالثة والعشرون
تلزم المادة المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية والبحثية المرخص لها بتسجيل المواد المخدرة ومراقبة صرفها وتقديم بيانات تسجيلها إلى وزارة الصحة وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على كل منشأة صيدلية رخص لها باستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها، أو المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، أن تقوم بتسجيلها ومراقبة صرفها. كما أن عليها تقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامًا رقابيًا مستمرًا على كل جهة مرخص لها بالتعامل مع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، حتى يمكن تتبع كل كمية منذ دخولها المنشأة حتى صرفها.
الجهات الملزمة:
- كل منشأة صيدلية رُخص لها باستيراد هذه المواد أو تصديرها أو حيازتها أو الاتجار فيها.
- المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال هذه المواد.
الالتزامات:
- تسجيل هذه المواد.
- مراقبة صرفها.
- تقديم بيانات تسجيلها إلى وزارة الصحة.
وكل ذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية؛ فالنص لا يبين شكل السجلات ولا البيانات المطلوبة ولا دورية تقديمها إلى الوزارة، بل يحيل ذلك إلى اللائحة.
والغاية من التسجيل أن تبقى الكميات المتداولة معروفة ومطابقة لما هو مسجل، فيسهل كشف أي تسرب. ويرتبط هذا الالتزام بالمادة الثانية والعشرين التي تشترط خلو المسؤول عن العهدة من موانع معينة، إذ إن المسؤول الأمين والسجلات المنضبطة يكملان بعضهما. كما تأتي بعدها المادة الرابعة والعشرون التي تقيد بيع هذه المواد بالجملة وتشترط أن يكون تسليمها بموجب إيصال رسمي، وهو ما يدعم سلامة السجلات. ومن يحتاج إلى مشورة في متطلبات التسجيل يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
مثال عملي
صيدلية مرخصة في المدينة المنورة تبيع أدوية تحتوي على مؤثرات عقلية بوصفات طبية. عليها أن تسجل كل ما يرد إليها من هذه الأدوية وما يُصرف منها، وأن تراقب الصرف، وتقدم بيانات التسجيل إلى وزارة الصحة بالطريقة التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
هل يجب على الصيدلية تسجيل الأدوية المخدرة؟
نعم، على كل منشأة صيدلية مرخص لها بحيازة هذه المواد أو الاتجار فيها تسجيلها ومراقبة صرفها.
هل يجب إرسال بيانات الأدوية المخدرة لوزارة الصحة؟
نعم، تلزم المادة الجهات المرخص لها بتقديم بيانات تسجيل هذه المواد إلى وزارة الصحة وفق ما تحدده اللائحة.
هل تشمل هذه الالتزامات المستشفيات ومراكز البحث؟
نعم، تشمل المؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال هذه المواد.
مواد أخرى عن تراخيص المواد المخدرة للأغراض الطبية
- المادة 2
تستثني المادة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية المحتوية على مواد مخدرة على متن السفن والطائرات من الجلب والتصدير والتهريب بشروط محددة.
لا يعد جلبا أو تصديرا أو تهريبا الكميات المحددة من الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تحملها وسائط النقل، كالسفن والطائرات، لمواجهة الحالا
- المادة 12
تشترط المادة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة رخصة من وزارة الصحة مدتها سنة قابلة للتجديد.
لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة لل
- المادة 13
تقصر المادة منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على خمس فئات من المنشآت الدوائية والعلاجية والبحثية.
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسس
- المادة 14
تشترط المادة أن يكون استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي، دون أي مادة أخرى في الطرد.
لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. و
- المادة 15
تمنح المادة وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق اللائحة.
لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 16
تمنع المادة تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الواصلة إلى الجمارك إلا برخصة فسح من وزارة الصحة تعاد إليها بعد انتهاء الفسح.
لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الصحة، على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

