المادة 10 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة العاشرة
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية، وشكلها ومحتواها، وقبولها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
بعد أن ألزمت المادة التاسعة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل، جاءت هذه المادة لتبين من أين تُعرف التفاصيل الإجرائية، فأحالتها كلها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
والأمور التي تحددها اللائحة بحسب النص هي:
- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة.
- شكل الطلبات ومحتوياتها، أي البيانات والمستندات التي يجب أن يتضمنها الطلب.
- آلية الاستجابة للطلبات أو رفضها أو تأجيلها.
- شروط استخدام المساعدة، أي القيود على استعمال ما يُقدم بموجبها.
ولا يتضمن نص المادة نفسه أي تفصيل لهذه الأمور، فلا يصح استنتاج اسم الجهة أو مدد الرد أو أسباب الرفض من النظام وحده؛ بل يُرجع فيها إلى اللائحة التنفيذية. ويفيد هذا التقسيم في أن يبقى النظام ثابتًا في مبادئه، بينما تُنظم الإجراءات التفصيلية في اللائحة.
وتهم هذه المادة بالدرجة الأولى الجهات الرسمية والمحامين الذين يتعاملون مع قضايا ذات بعد دولي، كقضايا التهريب عبر الحدود أو تتبع الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات في الخارج. ومن يحتاج إلى معرفة إجراءات طلب بعينه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية والجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ما الجهة المختصة بطلبات المساعدة القانونية في قضايا المخدرات؟
لم يحددها النص، بل أحال تحديدها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
هل يجوز رفض طلب المساعدة القانونية أو تأجيله؟
نصت المادة على أن اللائحة تحدد الاستجابة للطلبات أو رفضها أو تأجيلها، فالأمر منظم بموجب اللائحة.
مواد أخرى عن الاختصاص والتعاون الدولي والضبط
- المادة 4
تحدد المادة الحالات التي يحق فيها للسلطات السعودية مراقبة مرتكبي جرائم المخدرات وملاحقتهم، داخل المملكة وعلى السفن والطائرات.
للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة
- المادة 5
تجيز المادة للسلطات السعودية طلب مساعدة دول أخرى لضبط تهريب المخدرات على سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة.
للسلطات المختصة في المملكة أن تطلب مساعدة دول أخرى لضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار متى توافرت لديه
- المادة 6
تجعل المادة قواعد الاختصاص الواردة في المادتين الرابعة والسابعة عشرة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لقواعد الاختصاص في النظام.
تعد قواعد الاختصاص -الواردة في المادتين (الرابعة) و(السابعة عشر) من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م، بشأن الاختصاص بملاحقة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية ا
- المادة 7
تلزم المادة السلطات بملاحقة ومعاقبة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة إحدى جرائم المادة الثالثة إذا كانت معاقبًا عليها هناك ولم يُلاحق أو يعاقب عليها.
1- على السلطات المختصة في المملكة ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم -خارج المملكة- على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( الثالثة ) من هذا النظا
- المادة 8
تلزم المادة السلطات بملاحقة من يشارك أو يحرض أو يساعد أو يشرع خارج المملكة في إحدى جرائم المادة الثالثة إذا قصد تسهيل ارتكابها داخل المملكة.
على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو
- المادة 9
تلزم المادة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، وبالالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للأنظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدأ المعاملة بال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

